مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصّل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعةً وعشرين حاصلةً من ضرب الثلاثة في الثمانية، وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثني عشر حاصلةً من ضرب الأربعة في الثلاثة.
مسألة: إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلةً من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً فإنّ الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلةً من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن، وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلةً من ضرب الثلاث (التي هي مخرج الثلث) في الأربع (التي هي مخرج الربع) فتكون اثني عشر فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانيةً وأربعين، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
هذه نبذة ممّا ينبغي ذكره في المقام، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المطوّلات.
إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده من الجزء الثاني من رسالتنا «منهاج الصالحين»، وقد اعتمدنا في بعض أبوابها على تبصرة العلّامة أعلى الله مقامه؛ لأنّا كنّا قد علّقنا عليها حاشيةً عمليةً قبل مدّة فأدخلنا الحاشية في المتن مع زيادات اخرى قصدنا بها توضيح العبارة وإتمام الفائدة، وكان ذلك يوم الجمعة سابع محرم الحرام من السابعة والستّين بعد الألف والثلاثمئة هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية، ومنه سبحانه نستمدّ المعونة، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله ربِّ العالمين.