الأسس الفقهية لنظام الحكم عند السيد الشهيد محمّد باقر الصدر

مداخلة نقدية حول الاتجاه التشكيكي بإبداعات الإمام الشهيد الصدر(رض)

تمهيد

كثيرون هم الرجال الذين انحنت قامة التاريخ لهم إجلالاً واحتراماً لما أسدوه للبشرية من أياد بيضاء نقية، وقدّموه للعلم والمعرفة من خدمات جليلة.

لكنّ ما يميّز السيد الشهيد محمد باقر الصدر(قدس سره) عن غيره، أنه كان يشتمل على صفات قلّما اجتمعت في رجل: إذ ضمّ إلى سعة معلوماته، وتنوّع اهتماماته، عمقَ النظرة، ومنهجيةَ الفكرة، ودقّةَ التحليل، وعرفيّةَ النتيجة، وسعةَ البحث، وعصريةَ الموضوع، وجزالةَ اللفظ.. فلم يَضحَ للفقه والأصول آلفاً، حتى صار في سائر العلوم كالمعرفة والفلسفة والاقتصاد مؤلّفاً. ولم يُمسِِِ ِ بالعلوم عالماً حتى غدا فيها ناقداً، فمفكّراً، فمنظّراً.

ومع هذا كلّه لم يشغله العلم عن مجتمعه، بل أدرك أوضاع عصره، وتحسّس حاجات مجتمعه، واستشعر ما يراوده من شكّ، وما يختلج في نفسه من ريب، فبادر إلى موضع الشبهة ومكمن الداء، فعالجه بما علم معالجةَ الحكيم الحاذق، فكان أن ترك من الكتب في العقيدة والفلسفة والمنطق والاقتصاد والسياسة ما أثرى به الفكر، وأبدع فيها بما لا يدانيه به أحد، فضلاً عن أن يضاهيه.

لكنّ بعض هذه العلوم طبعه بآرائه، وطوّره بنظراته، وأشبعه ببحثه، وبعضها لم تسمح له يد الغدر والخيانة بإتمامه، وإن أشار فيه إلى مبانيه وآرائه.

ومن جملة ما تركه ناقصاً مبتوراً نظريته في نظام الحكم. فإنّه لم يتناول ذلك ببحث في كتبه ومؤلفاته، وإنّما تعرّض له في مقالات أواخر أيامه، والتي طبعت ضمن سلسلة (الإسلام يقود الحياة).

لكنّ هذه المقالات لم يلحظ فيها أن تكون بحثاً فقهياً واستدلالياً، بل كان الغرض منها تثقيف الطليعة المؤمنة، والجيل الواعي على الفكر الإسلامي الأصيل، وإعطائه نظرة مختصرة عن شكل النظام الإسلامي وركائزه وأبعاده.

ومن هنا، فقد رأينا أن نتناول بالبحث بعض الخطوط والملامح التي رسمها السيد الصدر(قدس سره) لنظام الحكم الإسلامي بالبحث، واستكشاف مبانيه الفقهية فيها، علّنا نقدّم بذلك خدمة في سبيل إحياء وتجديد بعض أفكاره.

نظام الحكم إدارة وإشراف

البحث عن نظام الحكم في الإسلام لا يمثل عند السيد الصدر(قدس سره) مجرد بحث عن الآلية التي يطرحها الإسلام لإدارة اُمور المجتمع، ولا كيفية تخريجها من الناحية النظرية شرعاً، ورسم الأُطُر القانونية المحدّدة لطبيعة العلاقة بين الجهاز الحاكم والرعية، وبين العاملين في الجهاز الحاكم أنفسهم، وبين أفراد الرعية أنفسهم أيضاً، وحقوق وواجبات كل طرف من هذه الأطراف تجاه سائر الأطراف، بل يرتبط ذلك كلّه بالمبادئ والغايات والأهداف الربوبية لمسيرة المجتمع البشري كلّه، والقائمة على أساس من رؤية تصوّرية كونيّة جامعة. فكلّ بحث ينصبّ على تحديد آليات الحكم وأُطره الظاهرية، مع قطع النظر عن الأهداف المرسومة له، بحثٌ شكلي لا يتجاوز القشرة إلى اللُّب ولا الظاهر إلى الأعماق.

ومن هنا، حاول السيد الصدر(قدس سره) في بحوثه التنظيرية لرسم معالم الحكومة الإسلامية صبَّ البحث منذ البداية على محورين هما:

1ـ خط ّ الخلافة.

2ـ خط ّ الشهادة.

ويعبّر الأول عن حكم وضعي يجعل بمقتضى قول الله للملائكة: « إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» (البقرة: 30) نوعاً من السلطنة لجميع أفراد النوع البشري، المتمثل بآدم (عليه السلام)، على اختلاف مذاقاتهم واهتماماتهم في كلّ ما حوته أرجاء هذا الكون الفسيح المعبّر عنه بالأرض في الآية، والمستلزم إعطاءهم قدرة تكوينية على التصرف فيه أوّلاً، وإصدار حكم تشريعي بجواز التصرف والانتفاع بما في الكون في الجملة ثانياً، إن لم يُستفَد من ذلك أصل وقاعدة فقهية يرجع إليها لإثبات جواز الانتفاع والتصرف في كل ما يشكّ في جوازهما فيه وعدمه، كأصالة الإباحة والبراءة مثلاً، تماماً كما استُفيد جوازُ تصرّف صاحب المال في ماله ـ تكليفاً ووضعاً أو تكليفاً أو وضعاً فقط ـ من رواية «الناس مسلّطون على أموالهم»[2].

ويعبّر الثاني عن حكم وضعي آخر يمنح المولى بموجبه للعارفين بمقاصد الشريعة وأحكامها العامّة والخاصة، حقَّ الإشراف والتدخل، بل والتعديل والتصحيح لمسيرة البشرية، وذلك بمقتضى قوله تعالى: «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُلاء» (النحل: 89)، وقوله:« فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا » (النساء: 41)

فنظام الحكم عند السيد الصدر(قدس سره) ينفكّ منذ البداية إلى وظيفتين:

إحداهما: وظيفة إدارة المجتمع وتمشية أُموره.

والأُخرى: إحراز انطباق هذه الإدارة على الموازين والمعايير والأحكام الشرعية، وانصبابها ضمن محور الغايات والمبادئ والأهداف الإلهية.

ويتولّى كلّ واحدة من هاتين الوظيفتين جهاز محدد له خصائصه وبرامجه وإمكاناته.

وقد تجتمع خصائص كلا الجهازين في أفراد معيّنة فيتّحد القائم بالوظيفتين كما قد تفترق فيتعدّد.

وكيفما كان، فالسيد الصدر (قدس سره) قائل بالتفكيك بين السلطات منذ البداية، فهو يقول: «وضع الله سبحانه وتعالى إلى جانب خط الخلافة ـ خلافة الإنسان على الأرض ـ خطّ الشهادة الذي يمثّل التدخّل الربّاني من أجل صيانة الإنسان الخليفة من الانحراف، وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة»[3].

آيات الكتاب وخلافة الاُمّة

جرت عادة الفقهاء لدى البحث عن ولاية الفقيه خصوصاً، ونظام الحكم في الإسلام بصورة عامة على عدم التعرّض إلى الآيات، بل ربّما إلى مطلق الأدلة الدالة على خلافة الأمّة. ولعلّ الدافع إلى ذلك ارتكازُ منهج النيابة والنصّ في أذهانهم، لما له من خلفيّات قويّة ترتبط بخلافة الأئمة (عليهم السلام)، مع ما استتبع ذلك من تميّز في المنهجية الفكريّة والعاطفية لعلماء الشيعة فضلاً عن عوامّها، ممّا ساقهم بنحو شعوري أو لاشعوري إلى البحث عن الدليل في أحاديث السنّة والروايات بعد وضوح عدم النصّ في الكتاب على التنصيب في عصر الغيبة، أو لسريان غلبة الاعتماد على السنّة في الاستدلال الفقهي عموماً إلى هذه المسألة، فلم يستند فيها إلى آيات القرآن غفلةً رغم وجود الدليل عليها منه، أو لعدم حمل الفقهاء الاستخلاف المذكور على معنى الحاكمية وإدارة المجتمع.

وأيّاً كان السبب، فلم يتعرّض من فقهائنا إلى الاستدلال بالآيات على خلافة الأمة غير السيد الصدر(قدس سره)، الذي استدلّ عليها بآيات الاستخلاف[4]، وتوريث الأرض[5], والحدود[6]:

الأوليان بإرادة الغلبة وتسلّم زمام الحكم، كما يدلّ على ذلك تفريعه الحكم في بعضها عن الاستخلاف كقوله تعالى: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص: 26)، وقوله «ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» (يونس: 14)، وبه يندفع إرادة معنى آخر غير ما ذكر.

والأخيرة باستفادة الولاية للأمة من تعلّق الأوامر فيها بضمير خطاب الجماعة المراد بها المسلمين الدالّ على أنها المكلّفة بإجراء الحدود التي هي من وظيفة الحاكم.

ولا يرد على الاستدلال احتمال إرادة الجعل التكويني لا التشريعي من الجعل الإلهي فيها، فيكون بمعنى الإيصال إلى سدّة الحكم غير الدالّ بحالٍ على المشروعية. فإنّه لو فرض لم يضِرَّ باستفادتها إن لم تكن من إسناد الجعل حتى التكويني إلى الله في كلامه الكاشف لا عن موافقة ذلك لإرادته التشريعية فحسب، بل عن امتنانه أيضاً فلا أقلّ من دلالة قوله: «لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» على عدم سخطه من أصل الوصول إلى السلطة المساوق للإمضاء المثبت للإباحة الاقتضائية على أقل التقادير، وإناطة رضاه وسخطه بما يعمله المستخلف بعد ذلك، إنما الوارد كون الآيات المستدل بها لا دلالة لها على المطلوب.

آية الاستخلاف:

أما آية استخلاف آدم (عليه السلام) الأرض فلا بدّ من استظهار اُمور:

أولاً: كون المراد بآدم (عليه السلام) فيها النوع البشري.

ثانياً: كون ذلك على سبيل الاستغراق.

ثالثاً: أنّ الاستخلاف حاكمية تشريعية، معناها كون كلّ فرد من أفراد الإنسان هو خليفة الله في أرضه، بما يقتضي ذلك من سلطنة له على الكون مطلقة وغير محدودة، إلاّ من قبل الله المستخلف أو لمزاحمتها لسلطنة الإنسان الآخر ما لم يتنازل عنها لصالح غيره.

وينتج عن ذلك ثبوت الولاية للأمة، بمعنى دخالة رأي كل فرد في تعيين الحاكم عليه. وهي كما ترى إذ لو قبلنا الأوّلين كما هو الظاهر من القرائن المحتفة بالآية لكون الله تعالى بصدد الخلقة واعتراض الملائكة على الطبيعة البشرية غير المختصة بفرد دون آخر، فلا نقبل الاستخلاف إلاّ بمعنى الحاكمية والسلطنة بالنسبة إلى سائر الكائنات الموجودة في الكون غير الداخل فيها المشتركون معه في النوع من أبناء الإنسان على سبيل الجزم؛ لعدم خروجهم عنه بعد فرض كون المقصود بآدم (عليه السلام) هو النوع البشري أوّلاً، ولكون الحاكمية المفترضة للإنسان على الكون بالقياس إلى سائر الأنواع من الكائنات فيه كما تدلّ عليه القرائن المتقدمة ثانياً.

الآيات الأُخرى:

وأمّا الآيات الأُخرى فمضافاً إلى ورودها في وقائع خاصة مما لا يستفاد منها كبرى كلية قاضية بتعلق أمر الحكومة بالأمة دائماً عدم بعد إرادة الاستخلاف التكويني المساوق ـ كما تقدم ـ لمعنى الظهور والغلبة والسلطنة على مقدّرات الأُمور في الأرض، المقتضي مع كون الخطاب لاُمة معينة استئثارها بها دون غيرها من الأُمم، وهو لا يعني ثبوت الحاكمية التشريعية للأمة بالأصالة.

آيات الحدود:

نعم، تبقى آيات الحدود التي قد لا يقصد من خطاب جماعة المسلمين بها إلاّ تكليفهم بإجرائها، لا لأنّ الولاية ثابتة للأمة بالأصالة، بل لأنها من تكاليف الأمة على كلّ حال. أي وإن كان الحاكم واصلاً من طريق غير الأمة كالتسلّط بالقهر والغلبة لكون موجبها آفة اجتماعية. مع أن التكليف المعبر عنه بـ (عليه) غير معنى الولاية المعبّر عنها بـ (له).

ثم لو فرضنا تمامية ذلك كلّه، واجه القول بخلافة الأمّة اصطدامها بخلافة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) المجعولة لهم بالنصب لا من طريق الأمة، وهو ما جعله السيد الصدر(قدس سره) استثناء من الأصل الكلي القاضي بكون ولاية أمر المجتمع بيد الأمة، فهو يقول: « وخلافة الجماعة البشرية في مرحلة التغيير الثوري الذي يمارسه النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) باسم السماء ثابتة مبدئياً من الناحية النظرية، إلاً أنها من الناحية الفعلية ليست موجودة بالمعنى الكامل، والنبي (صلي الله عليه و آله و سلم) هو الخليفة الحقيقي من الناحية الفعلية، وهو المسؤول عن الارتفاع بالأمة إلى مستوى دورها في الخلافة »[7].

وقد يورد عليه بأنه استثناء غالبي لعدم خلوّ الأرض من لدن خلقة آدم(عليه السلام) وإلى عصر الغيبة من نبي أو إمام كما دلّت على ذلك الروايات أيضاً، لكن المستشم من كلام السيد الصدر(قدس سره) إنكار كونه كذلك، فإن دور النبي والإمام دور المصلح لمسيرة المجتمع عند انحرافها، وهو ما يحصل على فترات متباعدة نسبياً وخلالها تكون الخلافة بيد الأمة.

وكيفما كان، فإن جعل الله سبحانه وتعالى الولاية للأنبياء والأئمة، كما في قوله تعالى في ولاية نبينا محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) :« النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ » (الأحزاب: 6)، وقول رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) في ولاية علي (عليه السلام) : « من كنت مولاه فعلي مولاه »[8]، إن حملت على جعل الخلافة لهما، فهو منافٍ لجعلها للأمة ما لم تعالج بإيقاع الطولية بينهما أو إعمال تقييد فيهما، أو إيقاع التزاحم بينهما، وإن حملت على جعل الشهادة لهما والولاية لممارسة التغيير الثوري المطلوب، فلا منافاة حينئذٍ، لكنه ربما بلغ مرتبة اقتضى من النبي والإمام استلام زمام الأُمور بيده عملياً، ولعل كلام السيد الشهيد (قدس سره) ناظر إلى الأخير، ومعه فلا مجال للإشكالين السابقين.

ولاية الفقيه وخلافة الأمة

اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للفقيه وعدمها بين قائل بالثبوت، كالشهيد الثاني[9] والمحقق الكركي[10] والنراقي[11] والنجفي[12] وغيرهم، بل ادّعى الكركي الاتّفاق عليه، حيث قال: «اتّفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل…»[13]، وبين قائل بعدمها كالشيخ الأنصاري (رحمه الله)[14] والسيد الخوئي (رحمه الله)[15] وحينئذ فيجوز اتخاذ أي نظام من أنظمة الحكم لا يتعارض مع الأحكام الشرعية؛ لعدم الدليل على لزوم العمل بنظام معين، والأصل الإباحة.

نعم، لا بدّ للجهاز الحاكم أياً كان شكله من الرجوع إلى الفقيه في كل قضية يشكّ في منافاتها لحكم من أحكام الشريعة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم؛ لئلاّ يبتلى بمخالفة الأحكام الشرعية.

وكيفما كان، فالشهيد الصدر(قدس سره) لا يعتقد بثبوت الولاية بمعنى الخلافة للفقيه في مرحلة تحرّر الأمة من سلطان الطاغوت وملكها أمر نفسها، بناء على ما أسّسه من أصل أوّلي من أن الخلافة حق الأمة. وأثبته بالآيات القرآنية الكريمة، حيث يصرح في كتاب خلافة الإنسان قائلاً: « وأما إذا حرّرت الأمة نفسها، فخطّ الخلافة ينتقل إليها، فهي التي تمارس القيادة السياسية والاجتماعية في الأمة بتطبيق أحكام الله وعلى أساس الركائز المتقدّمة للاستخلاف الربّاني »[16].

وكذا في اللمحة التمهيدية، حيث يقول: «إن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أُسندت ممارستها إلى الأمة، فالأُمة هي صاحبة الحقّ في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعينها الدستور. وهذا الحقّ حقّ استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله تعالى»[17].

لكن، ربما توهّم البعض ذهاب الشهيد الصدر (قدس سره) إلى ثبوت الولاية بمعنى الخلافة للفقيه، ولعلّه استفاد ذلك من بعض عباراته الموهمة في كتاب الـ«لمحة» مثلا ً، حيث ذكر نيابة الفقيه العامة للإمام (عليه السلام) في أكثر من موضع منه[18], متمسكا ً في بعضها بالتوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب[19].

لكن، وخلافا ً للتصور المذكور، لم يكن الشهيد الصدر (قدس سره) بصدد إثبات منصب الولاية بمعنى الخلافة والإدارة للفقيه بذلك. نعم، هو يرى ثبوت الولاية بمعنى الشهادة له، وقد صرّح بذلك عدّة مرّات:

1ـ فهو يقول في إحدى نقاط خلاصة الـ«لمحة»، بعد ذكره التوقيع الشريف: «فإنّ هذا النص يدلّ على أنّهم المرجع في كلّ الحوادث الواقعية بالقدر الذي يتّصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة؛ لأنّ الرجوع إليهم بما هم رواة أحاديثهم وحملة الشريعة، يعطيهم الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحق الإشراف الكامل من هذه الزاوية»[20].

2ـ وفي أُخرى يقول: «الخلافة العامة للأمة على أساس قاعدة الشورى التي تمنحها حق ممارسة أُمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستورية من نائب الإمام»[21].

3ـ وفي نقطة ثالثة يقول: «فكرة أهل الحل والعقد التي طبقت في الحياة الإسلامية، والتي تؤدّي بتطويرها على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري من نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأمة وينبثق عنها بالانتخاب»[22].

فهو يصرح بوضوح بأن الفقيه نائب الإمام (عليه السلام) في الإشراف والرقابة دون أن يكون له حق التصرف في أمور الأمة، ولا في تغيير تشريعاتها التي لا تتنافى مع الشريعة ومقاصدها.

وفي الحلقة الرابعة[23] صرّح الشهيد الصدر (قدس سره) بذلك أيضاً، حيث قال: « وتميّز في هذه المرحلة [مرحلة غيبة الإمام (عليه السلام)] خط الشهادة عن خط الخلافة بعد أن كانا مندمجين في شخص النبي أو الإمام؛ وذلك لأن هذا الاندماج لا يصح إسلاميا ً إلاّ في حالة وجود فرد معصوم قادر على أن يمارس الخطّين معاً، وحين تخلو الساحة من فرد معصوم، فلا يمكن حصر الخطين في فرد واحد.

فخط الشهادة يتحمل مسؤوليته المرجع على أساس أن المرجعية امتداد للنبوة والإمامة على هذا الخط.

وهذه المسؤولية تفرض:

أولا ً: أن يحافظ المرجع على الشريعة والرسالة، ويردّ عنها كيد الكائدين، وشبهات الكافرين والفاسقين.

ثانيا ً: أن يكون هذا المرجع في بيان أحكام الإسلام ومفاهيمه، ويكون اجتهاده هو المقياس الموضوعي للأمة من الناحية الإسلامية، وتمتدّ مرجعيّته في هذا المجال إلى تحديد الطابع الإسلامي لا العناصر الثابتة من التشريع في المجتمع الإسلامي فقط، بل للعناصر المتحركة الزمنية أيضا ً باعتباره هو الممثل الأعلى للإيديولوجية الإسلامية.

ثالثا ً: أن يكون مشرفا ً ورقيبا ً على الأمة، وتفرض هذه الرقابة عليه أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها إذا انحرفت عن طريقها الصحيح إسلاميا ً، وتزعزعت المبادئ العامة لخلافة الإنسان على الأرض… وأما خط الخلافة الذي كان الشهيد المعصوم يمارسه … (فإذا) حرّرت الأمة نفسها فخط الخلافة ينتقل إليها، فهي التي تمارس القيادة السياسية والاجتماعية في الأمة بتطبيق أحكام الله، وعلى أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الربّاني»[24].

ومن هنا، يتضح أن السيد الشهيد(قدس سره) لا يرى للفقيه حق تولّي القيادة السياسية ولا الاجتماعية في الأمة، ولا هو مسؤول عن عملية تطبيق أحكام الله سبحانه فيها، وتشريع القوانين التي يحتاج إليها نظام الأمة، ممّا لم يرد فيها نصّ في كتاب أو سنّة، ولا دليل من إجماع أو عقل، فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تنبثقان عن الأمة باعتبارهما حقا ً خوّله الله تعالى إيّاها كما تقدم في الـ«لمحة».

غاية الأمر أنّ الفقيه قيّم وليّ على الأمة، بمعنى مشرف رقيب عليها من أن تزيغ وتنحرف وتضلّ عن الطريق بمخالفتها الأحكام الأولية والثانوية واتجاهات الشريعة، فيتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها. وهذا أيضا ً نوع من الولاية كما هو واضح.

فما أشكل عليه به بعض أساتذتن[25]، من أن ممارسة الأمّة ملءَ منطقة الفراغ إنكارٌ لولاية الفقيه رأساً، غير صحيح.

نعم، السيد الصدر(قدس سره) يرى ثبوت الولاية للفقيه على الأمة بمعنى ممارسته صلاحيات كلا الخطين، أعني خط الخلافة والشهادة معاً، ما دامت الأمة محكومة للطاغوت ومقصية عن حقّها في الخلافة، كما صرّح به نفسه في الحلقة الرابعة من حلقات (الإسلام يقود الحياة)، حيث قال: «وأما خط الخلافة الذي كان الشهيد المعصوم يمارسه، فما دامت الأمة محكومة للطاغوت ومقصية عن حقها في الخلافة العامة، فهذا الخط يمارسه المرجع، ويندمج الخطّان حينئذ ـ الخلافة والشهادة ـ في شخص المرجع»[26].

والملاحظ مما أفاده الشهيد الصدر (قدس سره) بكلماته المتقدمة، ادعاؤه ثلاثة مناصب للفقيه:

الأول: التمثيل الأعلى للدولة.

الثاني: الإشراف والرقابة على حركة الأمة.

الثالث: الولاية العامة ـ خلافة وشهادة ـ على الأمة في زمان قصورها.

والظاهر أن مستند المنصبين الأول والثاني هو التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك ممّا نقلناه من عبارة اللّمحة التمهيدية.

والتوقيع الشريف رواه الكليني عن إسحاق بن يعقوب، قال: «سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا ً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك…[ إلى أن قال]: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»[27].

لكنّ الفقهاء استدلوا به على الولاية، وقرّبوا الاستدلال بالتوقيع المذكور بأحد التقريبات التالية:

التقريب الأول: أن الظاهر من الحوادث مورد الإرجاع جميع الحوادث لا حوادث مخصوصة، وذلك للعموم المستفاد من لام الجنس الداخلة عليها، ومن الواقعة ما يقع لاحقا ً لا سابقا ً أو فعلا ً من باب استعمال المشتق فيما يحصل منه التلبّس بالمبدأ فيما بعد، ومن رواة الحديث المرجوع إليهم الفقهاء، لا بما هم رواة ولا فقهاء، أمّا الأوّل، فلعدم الرواية فيما لم يقع، وأما الثاني، فلوضوح الرجوع فيه إليهم عند الشيعة ممّا لا يستدعي السؤال، فلم يبقَ إلاّ الرجوع إليهم بما هم ولاة. فالرواية أمرت المؤمنين تكليفاً بالرجوع إلى الفقيه بالمطابقة, وجعلت له الولاية وضعاً بالملازمة.

وهذا البيان يمكن أن يناقش فيه من جهتين:

الأُولى: إن كون اللام الداخلة على الحوادث لام الجنس غير معلوم، فلعلّها كانت لام عهد إلى حوادث وردت في سؤال السائل، ومع وجود مثل هذا الاحتمال فالرواية مجملة.

لكن هذه المناقشة مردودة باستبعاد إرادة ذلك منها؛ لتعارف الإجابة عن مثلها من قبل الإمام (عليه السلام) أو الإحالة على فقيه بعينه كما صنع في غيرها من الأسئلة، لا أن يحيلها على عموم الفقيه. فالظاهر أن السؤال عن عموم ما يقع من الحوادث في مستقبل الزمان بنحو ناسب إحالتها على عموم الفقيه.

الثانية: إن استظهار كون المرجوع إليهم الفقهاء بما هم ولاة غير متعيّن، إذ لعلّ السائل كان بصدد استبيان المرجع ـ في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) ـ في مستحدثات المسائل ومستجدّات الأمور، ممّا لم يرد به نصّ خاص بعد، إذ كان الإمام (عليه السلام) هو الناهض ببيان أحكامها. والفقهاء عصرَ الحضور وإن كان يرجع إليهم لمعرفة الأحكام الشرعية، لكن بمقدار لا يتجاوز حدود النصّ، بحيث يكون الرجوع إليهم بما هم رواة أقرب منه بما هم فقهاء ومستنبطون، فإن وجود الإمام (عليه السلام) كان يغني عن إعمال النظر، وانتزاع القواعد الأصولية والفقهية، والخوض في حيثيات المسائل. ولذا صرّح غير واحد ممّن كتب في تاريخ الفقه والفقهاء ومراحل الاجتهاد، بأن الاجتهاد المعروف لدينا اليوم إمّا لم يكن موجوداً في عصر الأئمة، أو كان بأبسط أشكاله[28].

وعليه، فربما أثار قرب وقوع الغيبة الكبرى للإمام (عليه السلام) قلقاً في نفس السائل حول من يجيب على المسائل المستجدة والأمور الحادثة فيها، فأرجعه الإمام إلى الفقهاء مرشداً بتعبيره رواة أحاديثنا إلى كفاية ما يحملونه من تراث روائي ضخم بهذا الفرض المهم.

فالإنصاف أن المناقشة في الاستدلال بهذه الفقرة في محلّها.

التقريب الثاني: تتميم الدليل السابق بالقول إنّ إطلاق التعليل الوارد في ذيل الفقرة بـ«إنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله»، يثبت الحجية لهم في تمام ما الإمام فيه حجة حتى الأمور الولائية.

والجواب: إن التعليل المذكور لم يعلم استفادة الإطلاق منه لاتصاله بما يصلح لتقييده، فإنّ الحجية ليست من قبيل العلل الحقيقية أو الاعتبارية ذات المفهوم المحدّد، بل هي مفهوم اعتباري كلّي مشكّك تابع لجعل الجاعل سعةً وضيقاً وإطلاقاً وتقييداً، كإذن المالك في التصرف فيما يملكه، فإنه علّة لجواز التصرف فيه، لكن تحديد مورده يؤدّي مع اتصاله إلى تقييد علّته أيضاً بنحو يستكشف منه عدم إطلاقها أو إجمالها فيقتصر على القدر المتيقن وهو المورد المذكور، ومعه فلا يثبت بضم ذيل التوقيع إلى صدره تعميم للأمر بالرجوع في جميع الأمور حتى الولائية.

التقريب الثالث: تتميم الاستدلال المتقدم بالذيل المذكور بنحو آخر، كأن يقال: إنّ جعل الإمام (عليه السلام) الحجية للفقهاء من قبله يقتضي كونه حكماً ولائياً بنصبهم نواباً عنه فيما له من الصلاحيات. فإن الأمر بالرجوع إليهم لا يعدو أن يكون إرجاعاً لهم بما هم مبينون للأحكام الشرعية أو بما هم حاكمون: والأوّل لا يقتضي النصب من قبله، بل من قبل الله سبحانه مباشرة وبلا واسطة؛ لأنهم يؤدّون ذلك إليه فأمّا يكون ذلك جائزاً بحكم الله أو حراماً بخلاف الاحتمال الثاني، حيث إنهم يؤدون عنه (عليه السلام) فيما هو متروك له.

وهذا النحو من الاستدلال لا إشكال عليه، فهو تام على الظاهر.

لكن، قد يورد على الرواية المذكورة بضعف السند بإسحاق بن يعقوب، فإنه لم يوثق صريحاً في الروايات ولا في كتب الرجال.

وأجاب عن ذلك اُستاذنا السيد الحائري ـ أدام الله بقاءه ـ بالقول بأن الكليني روى التوقيع المذكور عن إسحاق بن يعقوب مباشرة، فروايته عنه مع ملاحظته أن التوقيع لم يكن يرد إلاّ على الخواصّ من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ـ لا تكون إلاّ عن معرفة الرجل وجلالته وإطلاع منه عليه إذ المحدّث عن توقيع ورد إليه ـ مع ملاحظة ما للتوقيع من خصوصية لا يكون إلاّ في أسمى مراتب الوثاقة، أو أحطّ درجات الخباثة والخيانة، واحتمال الجهالة فيه منتفٍ؛ لأن التوقيع لم يكن يرد إلاّ على الخواصّ من الأصحاب، ولو فرض ادعاؤه من مجهول طولب بإراءته من قبل المحدّثين.

وحينئذ فمن غير المعقول للمحدّث الكليني (رحمه الله) أن يروي التوقيع عن إسحاق ابن يعقوب ما لم يكن موثوقا ً لديه، فإن روايته عن كذّاب أو مجهول دون التأكّد من صحّة ادّعائه بعيد غايته عن مثل الكليني (رحمه الله).

ولنا على ما ذكره السيد الحائري ملاحظات:

الأُولى: إنّنا بحثنا في كتب الحديث ومنها الكافي، فوجدنا عدداً كبيراً من الروايات المتضمّنة لتواقيع وردت على بعض الأشخاص. ولاحظنا أن أكثر من روي عنهم ورود التوقيع عليهم من المجاهيل، وكثير ممن رواها أجلّة معروفون، فلو فرض وجود التزام من الرواة الأجلاّء بعدم الرواية عمّن أخبر بورود التوقيع عليه إلاّ إذا كان ثقة لزم ـ مضافاً إلى بُعد الالتزام بتوثيقهم حتى من قبل صاحب المبنى نفسه ـ بُعد كونهم ثقات في أنفسهم مع عدم ورود توثيقهم في كتب الرجال.

الثانية: إن ما ذكر من وجود خصوصية للتواقيع تميّزها عن سائر الروايات لم يثبت؛ لأن كثرة ورود الروايات المتضمنة لورود تواقيع على بعض من عاصر الأئمة (عليهم السلام) في كتب الحديث، وبلوغها هذا الكمّ الهائل مع اتّصاف أكثر رواتها بالجهالة، ينفي وجود الخصوصية المذكورة، فالظاهر على هذا أن الرواة كانوا يتعاملون مع التوقيع كالرواية بلا فرق بينهما.

الثالثة: إن جملة من التواقيع المذكورة سيقت لغرض خاص، كبيان وجود بعض الأئمة (عليهم السلام) ممن شك في تولّدهم أو إثبات الإمامة لهم عن طريق نقل الكرامات التي أظهروها. وهذا المقدار يكفي بإثباته تحقق التواتر الإجمالي الذي لا يعنى فيه بصحة سند الروايات المساقة لعموم تعلق الغرض بإثبات كل واقعة بخصوصها كي يتوقف في إسناد أدلتها.

ولهذا السبب نجد أكثر هذه التواقيع مرويّة في الكتب المؤلّفة لمحاججة الخصم في الإمامة، ككتاب الغيبة للطوسي (رحمه الله)، والاحتجاج للطبرسي (رحمه الله)، وإكمال الدين للصدوق (رحمه الله)، ودلائل الإمامة للطبري، وكشف الغمة للإربلي (رحمه الله) وغيرها.

وعليه، فلا ينبغي التعويل كثيراً على مثل هذه الروايات خصوصاً التوقيع المبحوث عنه، باعتباره لم يرد في الكافي، وإنما هو نقلٌ نقله الشيخ الصدوق (رحمه الله) عنه في كتبهما المتقدمة غير المعدّة للفتوى الكاشف عن عدم الاعتماد عندهم عليه.

الرابعة: إن ما ادّعي من عدم ورود التواقيع الشريفة إلاّ على الخواص من ثقات أصحاب الأئمة (عليهم السلام) غير تامّ إذا لاحظنا وجود بعض الروايات الصحيحة التي جعلت الجواب عن الكتاب واجباً كوجوب ردّ السلام.

ففي الكافي عن عدّة من الأصحاب، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: « ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام، والبادي بالسلام أولى بالله ورسوله »[29].

والرواية مطلقة شاملة لعصر الغيبة الصغرى وغيرها، وللخواصّ والثقات وغيرهم. وزمان الغيبة الكبرى خارج تخصّصاً من جهة عدم وصول الكتاب إلى المكاتب كي يجب الجواب.

ومع وجود مثل هذه الرواية لا مجال للقول بأن التواقيع الشريفة لم تكن ترد إلاّ على خواصّ الثقات، إذ بموجبها يجب على الإمام (عليه السلام) الردّ على كل كتاب يرفع إليه. ولو فرضنا عدم التزام الفقهاء بمثل هذا الوجوب، فلا أقل من أن ردّ جواب الكتب هو مقتضى الخلق الإسلامي الرفيع الذي لا ريب يتحلّى الأئمة (عليهم السلام) به. نعم، ربما منعت من ذلك ظروف التقيّة، لكن لا مع غيبة الإمام (عليه السلام) فإنه لا خوف عليه حينئذ.

وعلى كل، فالظاهر أن المبنى المذكور غير تام، ومعه يسقط التوقيع عن الحجية.

لكنّ الشهيد الصدر (قدس سره) يرى صحة واعتبار التوقيع المذكور، ولعل السبب ما ذكره السيد الحائري أو غيره، لكنّه يرى أيضاً أنّ الحجية التي أثبتها الإمام (عليه السلام) للفقهاء ثابتة لهم بما هم علماء للدين وحملة للشريعة، فتكون الحجية الثابتة لهم مقيّدة بما لو كان تدخلهم ونظرهم منبعثاً عن هذه الصفة لا مطلقاً.

إلاّ أن نصب الإمام (عليه السلام) رواة الحديث حجة من قبله على الناس، هل يلزم منه توليتهم منصب الشهادة والإشراف والرقابة على حركة الأمة وتطبيقها الأحكام الشرعية في الجانب التنفيذي، وملء منطقة الفراغ بقوانين تناسب مقتضيات العصر والزمان في الجانب التشريعي، كما ذهب إليه الشهيد الصدر (قدس سره)؟ أم توليتهم المنصب المذكور مع جعل ملء منطقة الفراغ بيد الفقيه الشهيد المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) ؟ أم يقتضي فوق ذلك بحيث يكون الفقيه منصوباً من قبل الإمام (عليه السلام) في كل ما يرتبط بالجماعة البشرية من أمور؟

الحقّ صحة ما ذهب إليه الشهيد الصدر (قدس سره) في الجملة؛ لأنّ مقتضى آيات الاستخلاف للإنسان، وتوريث الأرض للعباد الصالحين، ثبوت حقّ التصرف ـ أعني السلطة التنفيذية ـ لهم من الله سبحانه، كما أنّ مقتضى آية الشورى وغيرها إناطة ما يتعلّق بهم من أمور لهم.

وأمّا ملء منطقة الفراغ، فتارة تكون فيما توجد في مورده عناصر ثابتة مستنبطة من الكتاب والسنة من قبيل السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية، وأُخرى فيما لا توجد من قبيل قوانين المرور والأحوال المدنية وغيرها.

فالقسم الثاني ممّا لا إشكال في دخوله تحت عنوان «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (الشورى: 38)، وخروجه عن صلاحيات الفقيه بالكامل.

وأما القسم الأول، فقد يقال بدخوله ضمن صلاحيات الولي باعتباره المطلع على العناصر الثابتة في الشريعة، فوضع العناصر المتحركة ضمنها ميسور له دون غيره.

لكنّ هذا غير صحيح، فإنّ ترك هذه المنطقة فراغاً من قبل الشارع، إنما هو مراعاة لمقتضيات الزمان وطبيعة العصر، مما هو مناط تشخيص العرف. ومن هنا، فإن هذا القسم من التشريع ينطوي على جانبين، جانب الثبات الذي يرتبط بالشارع المقدس، وجانب الحركية الذي لوحظ فيه مراعاته لمتطلبات العصر ويرتبط بالناس.

وعليه، فما نراه أن على الفقيه أن يرسم ويحدّد العناصر الثابتة المذكورة؛ ليتم سنّ القوانين والتشريعات في إطارها، ثم عرضها عليه مرّة أُخرى لملاحظة مدى تطابقها مع العناصر الثابتة المحدّدة أوّلاً، وهذا المعنى قد حققه سماحة ولي أمر المسلمين آية الله السيد الخامنئي بعد التعديل الذي أدخله على مجلس تشخيص مصلحة النظام.

لكنّ الشهيد الصدر (قدس سره) يرى كفاية أن تقوم الأمة بملء منطقة الفراغ بالقوانين المناسبة ضمن إطار مجلس الشورى ومجلس الحل والعقد بتعبير السيد الشهيد (قدس سره) حتى في هذا القسم، ولعلّه ملاحظة لجانب الحركية من هذا القسم، ثم تعرض على الولي الفقيه، فإن وجدها ضمن إطار العناصر الثابتة للشريعة الإسلامية أقرّها، وإلاّ أعادها لتعاد صياغتها من جديد.

ومهما يكن، فالصورتان لا تعارض بينهما؛ لأن المهم تحقيق وقوع العناصر المتحركة ضمن العناصر الثابتة للشريعة مع إناطة جانب الحركية بالأمة أو من يمثلها، سواء كان بتحديد العناصر الثابتة من قبل الفقيه قبل تشريعها من قبل مجلس الشورى ثم إقرارها، أو بملاحظة وقوعها كذلك بعد التشريع وإمضائها.

وكيفما كان، ف الشهيد الصدر (قدس سره) إن كان قائلاً بالولاية والنيابة، فإنما يقول بها فيما يخص الشريعة والحفاظ عليها وجعل الإمام (عليه السلام) له حجة يأتي في هذا السياق. وهو ما يستلزم أن يكون لرأيه حكومة على سائر القوانين والتشريعات والتطبيقات الجارية في البلاد؛ لوضوح أن ما دلّ على منح الأمة حق الخلافة والتشريع ضمن مبدأ الشورى غير مطلق، لتقييد الخلافة بعدم مخالفتها لأوامر المستخلف وأغراضه، والشورى بكونها في الأمور الراجعة لهم المستفاد من قوله «وَأَمْرُهُمْ»، لا ما كان أمراً راجعاً لله سبحانه.

وتوهُّم أن عدم ممارسة الفقهاء التشريع أصلاً ولو في ملء منطقة الفراغ يؤدي إلى إنكار ولاية الفقيه رأس[30]، غير صحيح؛ لوضوح أنّ السيد الصدر(قدس سره) يثبت الإشراف وحق التدخّل للفقيه، وهو ما يحتاج إلى نصب من قبل الإمام (عليه السلام) أيضاً، ونصب الإمام(عليه السلام) الفقيه كحاملٍ للشريعة يتطلب وقوع الفقيه في موقع أعلى السلطات وتمتعه بحق الإشراف والرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتدخل حيث يتطلّب المقام ذلك.

وبذلك يثبت وفاء التوقيع المذكور بكلا المنصبين الأوّلين للفقيه.

وأمّا المنصب الثالث، وهو تولّي الفقيه نيابة عن الأمة جميع الأمور الثابتة لها زمان تحرّرها، فلعله لأدلة الأمور الحسبية التي يشكّل الفقيه القدر المتيقن ممن له القدرة على التصدي لها.

لكننا نرى بمقتضى الارتكاز المتشرّعي، وبمعونة روايات مثل: «الفقهاء اُمناء الرسل»[31]، و «الفقهاء حصون الإسلام»[32]، وغيرها. إن الفقيه لا يتمتع بمجرد الإشراف والرقابة على سير الأمة لئلاّ تخرج عن الخط الذي رسمته الشريعة لها، بل يتمتع مضافاً إلى ذلك بمنصب المحافظ والأمين على الإسلام والشريعة، الذي يستشرف المستقبل ويحدد الأهداف والمقاصد، بل والوسائل أيضاً في حركة الأمة ومسيرتها عبر التاريخ.

ومن هنا، فإن ما رسمه السيد ولي أمر المسلمين من توسعة صلاحيات مجلس تشخيص مصلحة النظام، ليشمل رسمه السياسة العامة للبلاد تدخل ضمن ما قرّره الشارع من وظائف واختيارات للفقيه.

وبالملاك نفسه نرى ثبوت الولاية للفقيه في زمان قصور يد الأمة عن ممارسة حقّها في الحكم، فإنه أيضاً مسؤول عن تولّي كل الأمور الكفيلة بإيصال الأمة الإسلامية المعتقدة بالإسلام إلى مرحلة استلام السلطة من دون حاجة إلى الاستدلال بالأمور الحسبية.

وهكذا نثبت بالارتكاز المتشرعي الولاية للفقيه، بمعنى أنه الأمين الحفيظ على الإسلام، معزّزاً ذلك بسيرة فقهائنا الأعلام خلال المدّة الماضية منذ زمان الغيبة وإلى وقتنا الحاضر، حيث كانوا هم المدافعين عن حياض الإسلام وبيضته، والذابين عن حماه، والمتحملين أعباءه ومخاطره، والممارسين لجميع التصرفات المتوقف عليها ذلك.

هذا وللبحث في نظام الحكم برأي الشهيد الصدر (قدس سره) تتمة، وقد آثرنا الوقوف عند هذا الحدّ، سائلين المولى الرحيم أن يوفق الإسلام والمسلمين لكل سبل الخير والصلاح، إنه نعم الموفق.

الشيخ قاسم المعدّل (الإبراهيمي) [1]

مجلّة المنهاج / 40

[1] باحث في الحوزة العلمية، من العراق.

[2] ورد الحديث بلا سند في بحار الأنوار 2 : 272 ح7؛ وعوالي اللآلي 1 : 222، 457 و2 : 138، 208؛ ونهج الحقّ: 494؛ وفي بحار الأنوار: «إنّ الناس..». (م)

[3] خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء : 20.

[4] اُنظر للمثال: البقرة : 30 ؛ الأنعام : 165 ؛ الأعراف : 69، 74, 129 ؛ يونس : 14، 73 ؛ فاطر : 39 ؛ النمل : 62، وغيرها .

[5] اُنظر للمثال : الأعراف : 100 ؛ القصص : 5 ؛ الأعراف : 128.

[6] اُنظر للمثال : النساء : 58.

[7] خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء:42.

[8] أُصول الكافي 1 : 286. (م)

[9] روض الجنان : 290.

[10] جامع المقاصد 2 : 375 ؛ رسائل الكركي 1 : 142 ـ 143

[11] عوائد الأيام : 536.

[12] جواهر الكلام 15 : 42 , 21 , 395.

[13] رسائل الكركي 1 : 142.

[14] المكاسب : 153.

[15] التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 419 ؛ مصباح الفقاهة 5 : 52.

[16] خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء : 53.

[17] لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة : 23.

[18] المصدر السابق : 25 ، 32.

[19] المصدر السابق : 32.

[20] المصدر السابق : 32 ـ 33.

[21] المصدر السابق : 33.

[22] المصدر نفسه.

[23] جاءت الحلقة الأولى من سلسلة (الإسلام يقود الحياة) تحت عنوان (لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة)، والثانية (صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي)، والثالثة (خطوط تفصيليّة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي)، والرابعة (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء)، والخامسة (منابع القدرة في الدولة الإسلاميّة)، والسادسة (الأسس العامة للبنك في المجتمع الإسلامي). (م)

[24] خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء : 51 ـ 51.

[25] ولاية الأمر في عصر الغيبة : 141.

[26] خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء : 53.

[27] رواه الصدوق في كمال الدين 2 : 483 عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب. وانظره أيضاً في : الوسائل 27 : 140؛ بحار الأنوار 2 : 90 و53 : 180. (م)

[28] راجع مثلاً الشهيد(قدس سره) في (المعالم الجديدة للأُصول) لدى حديثه عن تطوّر معنى (الاجتهاد). (م)

[29] أُصول الكافي2 : 670.

[30] ولاية الأمر في عصر الغيبة: 141.

[31] أُصول الكافي 1 : 46. (م)

[32] أُصول الكافي 1 : 38. (م)