بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۴
110

هذا بلا مبرّر، وإلّا لفقده، ولكن بإمكانه أن يلتفت إلى أ نّه أسرع يقيناً من غيره، وأنّ غيره ...

109

وهناك فارق آخر بين الأنواع الثلاثة، وهو: أنّ الوسواسيّ لا يمكنه أن يصدّق بالنسبة إلى شخصٍ حالةً معيّنةً ...

108

لا يحتملها غيره عادةً، أو يحصل له الجزم بها كذلك، خلافاً لغيره من الناس. فالأول شكّ الوسواسيّ، والثاني ...

107

مسألة (1): لا اعتبار بعلم الوسواسيّ في الطهارة و النجاسة (1). ————- هذا، على أنّ المنساق من جميع ...

106

بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس (1). ————- (1) قد يقال بحرمة الوسواس: ...

105

بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها (1). ————— جملة منها في موارد التعرّض الشديد للنجاسة، والتصريح ...

104

ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدهن، واللبن، والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل ...

103

النصف، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: قال: «نعم»[1]. ونلاحظ ...

102

الطائفة الثانية: ما دلّ على اشتراط الإسلام والعدالة، بل الورع في قبول خبر صاحب اليد، كمعتبرة عمّار، عن ...