إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين[1].
مسألة (50): لو دفن الميت بلا صلاةٍ صحيحةٍ صُلِّي على قبره ما لم يتلاشى بدنه.
مسألة (51): يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة.
مسألة (52): إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاةٍ واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلِّي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً فيجعل رأس كلّ واحدٍ عند ألية الآخر شبه الدَرَج، ويقف المصلّي وسط الصفّ، ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه.
مسألة (53): يستحبّ في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة[2] على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى، بل الأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.
مسألة (54): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبّر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهّد الشهادتين بعده، وهكذا يكبّر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء[3]، وان كان الدعاء
[1] الأحوط أن يؤتى بها بقصد الرجاء في غير مَن كان من أهل الشرف في الدين
[2] الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في صلاة الميت
[3] الأحوط أن يكون بقصد الرجاء