الاسلام يقود الحياة، المدرسة الاسلامية، رسالتنا
209

الشكل الأول: أن يكون على صورة قرضٍ مضمونٍ يتسلّمه البنك، فيكون مديناً به للمودِع، وفي هذه الحالة يتمتّع المودِع بما يلي:
أ- الحفاظ على ماله والاطمئنان إلى سلامته؛ لأنّه في ذمّة البنك، والبنك ملزم بدفعه متى شاء أو تبعاً لِمَا اتّفقا عليه من أَجَل.
ب- الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لنقده. وتوضيح ذلك: أن قيمة النقود في هبوطٍ مستمرّ، والتضخّم النقدي يسبّب انخفاضاً باستمرارٍ في القوة الشرائية للنقد، وبالتالي في قيمته الحقيقية، فلو أراد الشخص أن يحتفظ بنقوده في حوزته فترةً طويلةً من الزمن لم يكن هذا في الحقيقة إلّااحتفاظاً شكلياً بصورة تلك الأوراق النقدية، وأمّا القيمة الحقيقية فتفقدها تلك الأوراق بعد فترةٍ من الزمن، وهنا تظهر الميزة الإيجابية لاحتفاظ البنك بتلك الأوراق على صورة القرض، فإنّ البنك يضمنها بقيمتها الحقيقية؛ لأنّ الأوراق النقدية وإن كانت مثليّةً ولكنّ مِثلَها ليس هو الورق فحسب، بل ما يمثّل قيمتها، فليس من الربا أن يدفع البنك لدى الوفاء ما يمثّل قيمة ما أخذ، وتقدّر القيمة الحقيقية على أساس الذهب وسعر الصرف بالذهب.
ج- الحصول على الأجر والثواب فيما إذا رغب في تخصيص المبلغ لإقراض المحتاجين والمعوزين، فيوضع المبلغ في صندوقٍ خاصّ لذلك.
وليس للمودِع خارج حدود هذه الامور أيّ حقّ على البنك في تقاضي اجورٍ أو أرباح.
الشكل الثاني: أن يكون على شكل مضاربةٍ أو تفويضٍ للبنك في استثمار المبلغ وتوظيفه في مشروعٍ من المشاريع الاقتصادية، وفي هذه الحالة يتمتّع المودِع بنسبةٍ مئويةٍ معيّنةٍ من الأرباح يتّفق عليها بينه وبين البنك على أن‏

208

د- إنّ التربية الإسلامية للفرد في المجتمع الإسلامي على الإحسان والإيثار وخلق منطقٍ للمعاوضة مختلفٍ عن منطق المعاوضة المالية والمادّية- وهي التجارة التي لا تبور في مصطلح القرآن الكريم‏[1]– والحثّ الفائق على مساعدة المستضعفين، والإقراض للمحتاجين بروح الاخوّة والمحبّة وطلباً للثواب والمغفرة، إنّ ذلك كلَّه يشكّل أرضيةً روحيةً ونفسيةً فريدةً تنمو في مناخها الخاصّ دوافع الخير، وتتوفّر لدى كثيرٍ من الناس الرغبة في الإقراض من أجل الخير.

وليس هذا فرضاً مثالياً في المجتمع الإسلامي، بل هو حقيقة، وهناك مؤشّرات عديدة على هذه الحقيقة، ومنها صناديق القرض الحَسَن التي نشأت قبل قيام المجتمع الإسلامي، ونمت من خلال مشاعر الإحسان والإيثار التي جعلت عدداً كبيراً من الناس يتبرّعون بجزءٍ من أموالهم للإقراض بدون فائدة. فإذا كان هذا هو أثر التربية الإسلامية على فردٍ لم يعش في ظلّ مجتمعٍ إسلاميّ فما ظنّك بأثرها في إطار المجتمع الإسلامي المتكامل؟

(ثالثاً): بعد أن حدّدنا- في الفقرة السابقة- المركّب النظري الذي يعتمده البنك في المجتمع الإسلامي أساساً لممارسة مهمّته الموضوعية ودوره في الحياة الاقتصادية، نستطيع أن نتعرّف على الطريقة التي تُمكِّن البنك الإسلامي من تجميع الكمّيات المتفرّقة من النقد بدون إغراءٍ بالفائدة الربوية، ولا استعمالٍ للأساليب الرأسمالية، فإنّ البنك يعلن أ نّه حاضر لتلقّي أيّة كمّيةٍ من النقود يرغب صاحبها في إيداعها لديه، ويحدِّد شكلين لهذا التلقّي:

 

[1] فاطر: 29

207

وأمّا إذا حوّل النقد إلى أداة اكتنازٍ وأصبح زارع الحنطة يبيع الحنطة بنقدٍ ويدّخر النقد ولا يشتري به قطناً، فإنّ هذا يعني أنّ القطن أو بتعبيرٍ أعمّ أنّ جزءاً من المنتوج الكلّي للمجتمع سوف يظلّ عاجزاً عن دخول السوق وإكمال دورته بالتحوّل إلى نقدٍ لكي يستأنف الإنتاج من جديد. وبالمقابل يخلق الاكتناز للمكتنِز قدراتٍ جديدةً للاستثمار وغزو السوق لم يكن بالإمكان أن تتواجد لو استمرّ تطبيق روح المقايضة بصورةٍ أمينة.
ج- إنّ مبدأ الزكاة في الإسلام يحتوي على فرض ضريبةٍ على اكتناز النقد؛ لأ نّه يفرض نسبةً معيّنةً على المال المدّخر سنةً من النقود الذهبية أو الفضّية، وإذا لاحظنا ما ذكرناه سابقاً من أنّ تحديد السنة قد يرتبط بشروط الحياة الاقتصادية المعاصرة للتشريع، ولاحظنا ما أوضحناه في بحوثنا عن الاقتصاد الإسلامي من أنّ الزكاة كمبدأ قابل للتوسعة والتطبيق على مختلف الثروات وفقاً لما يراه وليّ الأمر الشرعي، أمكننا أن ننتهي إلى فكرةٍ إسلامية في جذرها وروحها العامّة، وهي أنّ الاكتناز يمكن مقاومته عن طريق وضع ضريبةٍ على النقد المكتنَز، وتدخل هذه الفكرة في المؤشّرات الإسلامية العامة التي تُملأ على أساسها منطقة الفراغ، ويضع وليّ الأمر العناصر المتحرّكة في الاقتصاد الإسلامي في حدود صلاحياته، وعلى هذا الأساس يمكن لوليّ الأمر أن يضع وفقاً لصلاحيته الضريبة المذكورة.
وليس من الضروري أن تتّخذ هذه الضريبة شكل الجباية، بل بالإمكان استحصالها بأشكالٍ اخرى أحدث، كالطريقة التي تستحصل بها كثير من الضرائب أو الاجور الحكومية عن طريق الإلزام بإلصاق طابعٍ ماليّ على العريضة أو الوثيقة ونحو ذلك، فيمكن استعمال نفس الطريقة بالنسبة الى ضريبة الاكتناز.

206

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»[1].

وليس الذهب والفضّة إلّامثالين للنقد، والنقد هو الذي من شأنه أن يُنفَق، فهذا يعني أنّ إكثار النقد محرَّم. والاكتناز مفهوم مَرِن يتحدّد وفقاً لدرجة إمكانات تحرّك المال في الحياة الاقتصادية، ومدى القدرة المتوفّرة بصورةٍ نوعيةٍ على توظيف المال واستثماره، فكلّما كانت إمكانات التحرّك أكبر والقدرة على التوظيف أوسع نطاقاً كان تجميد المال في فترةٍ قصيرةٍ نسبياً اكتنازاً، بينما إذا تضاءلت إمكانات التحرّك وقدرات التوظيف وكانت الحياة الاقتصادية خاملةً بدرجةٍ واخرى لم يصدق الاكتناز إلّاعلى فترةٍ زمنيةٍ أطول، وقد يكون هذا هو السبب في اعتبار ركود المال لدى‏ صاحبه سنةً كاملةً شرطاً في ثبوت زكاة النقدين، على أساس أنّ الحياة الاقتصادية وقتئذٍ لم تكن توفّر شروطاً أفضل لتحرك المال، فلكي يكون تجميد النقد اكتنازاً لابدّ أن يظلّ المال راكداً في حوزة صاحبه سنةً كاملة.

وتقوم الفكرة في حرمة الاكتناز على أساس النظرية الإسلامية عن النقد، فإنّ الإسلام يؤمن بأنّ التبادل في الأصل إنّما هو تبادل الطيّبات، أي تبادل سلعةٍ بسلعة، كما هي الحالة في عصر المقايضة قبل ظهور النقد؛ لأنّ هذا هو الاسلوب الوحيد الذي يكفل لكلِّ منتِجٍ في المجتمع أن يبادل منتوجه بما يسدّ حاجته، ولم يكن ظهور النقد للقضاء على جوهر المقايضة، بل لتيسيرها، فبدلًا من المعاوضة بين الحنطة والقطن يبيع زارع الحنطة حنطته بنقدٍ ويشتري بذلك النقد قطناً، فالمبادلة بين الحنطة والقطن ثابتة ولكن من خلال عمليتين.

 

[1] التوبة: 34

205

الإسلامي الدولة نفسها عن طريق بنكٍ رسمي، ولا يُسمَح بالاستثمارات المصرفية في القطّاع الخاصّ، وبهذا ينفصل الهدف التنموي لهذه العملية عن مغزاها الرأسمالي؛ إذ تصبح عملية تجميع الأموال عمليةً اجتماعيةً تنوب فيها الدولة- بمعنىً من المعاني- عن أصحاب الأموال أنفسهم، وأيّ قدرةٍ جديدةٍ يخلقها هذا التجمّع لن تكون ملكاً لفردٍ أو أفرادٍ محدودين، كاولئك الذين يسيطرون على النشاط المصرفي ويمسكون بزمام الحياة الاقتصادية كلّها في المجتمعات الرأسمالية.
(ثانياً): أنّ الدولة لا تعتمد في تجميع الأموال والكمّيات المبعثرة أو المدّخرة من النقود على الإغراء بدخلٍ ثابتٍ تحت اسم فوائد كما تصنع البنوك الرأسمالية، وإنّما تنطلق في رسم سياستها في هذا المجال من التركيب بين حقائق أو قضايا مستمدّةٍ من مذهبها الاقتصادي، ومستوحاةٍ من الروح العامّة للتشريع الإسلامي.
وهذه القضايا هي كما يأتي:
أ- إنّ الفائدة محرّمة؛ لأنّها في حقيقتها نوع من الأجر يتقاضاه الرأسمالي على انتفاع المقترِض بماله. والنظرية الإسلامية للُاجور تربط شرعية الأجر بوصفه لقاءَ ما يتفتّت من العمل المختزن في الشي‏ء المستأجر خلال الانتفاع به. ورأس المال النقدي لا يتفتّت شي‏ء من العمل المختزن فيه عند إعادته على صورة وفاءٍ للقرض، فلا يوجد إذن مبرّر للأجر من وجهة النظر الإسلامية.
ب- إنّ الإسلام حرّم اكتناز الذهب والفضّة وعدم إنفاقهما في سبيل اللَّه تعالى. قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها

204

أولًا: من طابع النشاط، أي من كونه نشاطَ خدماتٍ حقّاً وكون الكسب الذي يحصل عليه البنك لقاء عمل، وليس العمل مجرّد تغطيةٍ اسميةٍ لكسبٍ رأسماليّ واستثماري.
ثانياً: من كون الخدمة التي يقدّمها المصرف سليمةً من وجهة النظر العامّة، ومتّفقةً مع مصلحة المجتمع.
ثالثاً: من انطباق صيغ التعامل القانونية في نشاط تلك الخدمات على الفقه الإسلامي.
وأمّا النشاط الرأسمالي للبنك فهو كما تقدّم مزدوج من مهمّةٍ موضوعيةٍ ومهمّةٍ مذهبية. والبنك في المجتمع الإسلامي يحتفظ بالمهمّة الموضوعية من ذلك النشاط الرأسمالي، ولكنّه مجرّد عن مهمّته المذهبية التي كان يستمدّها من طبيعة النظام الاقتصادي والمناخ الفكري والروحي في المجتمع الرأسمالي.
وبدلًا من استخدام وسائل رأسماليةٍ في إنجاز المهمّة الموضوعية يستخدم البنك في المجتمع الإسلامي وسائل ذات طابعٍ إسلاميّ في هذا المجال، وبذلك يحصل المجتمع على المكاسب الموضوعية للنشاط المصرفي في الحياة الاقتصادية، ولكن في إطار المذهب الاقتصادي الإسلامي، ووفقاً لمقولات الحياة الإسلامية. ويعبّر ذلك في الحقيقة عن تحوّلٍ عظيمٍ في طبيعة النشاط المصرفي.

[التحوّل في طبيعة النشاط المصرفي:]

ويمكن تلخيص هذا التحوّل في النقاط التالية:
(أولًا): أنّ عملية تجميع الأموال وتوظيفها تتولّاها في المجتمع‏

203

البنك اللاربوي الذي ينشأ على أرضٍ غير إسلاميةٍ وفي مجتمعٍ غير إسلامي، ولكنّه لن يتمثّل بروحه ومغزاه المذهبي الاقتصادي في هيكل هذا البنك.
وذلك لأنّ حلّ التناقض الأوّل بمفرده لا يعني سوى التخلّص من الصيغ غير القانونية إسلامياً وفقهياً. والتخلّص من صيغة تعاملٍ غير مشروعةٍ قانونياً كالتعامل بالقروض الربوية لا يؤتي كلّ ثماره الحقيقية، ولا يحقّق الأهداف والمكاسب التي توخّاها المذهب الاقتصادي من تحريم تلك الصيغ غير القانونية ما لم يمتدَّ إلى خلفيات تلك الصيغ لاستئصال روحها العامّة، وما لم يشمل الاقتصاد الإسلامي بصورته الكاملة كلّ جوانب الحياة؛ ليؤدّي بحكم الترابط العضوي بين أجزائه إلى تلك الأهداف والمكاسب، فإنّ النظام الإسلامي كلٌّ مترابط الأجزاء، وتطبيق كل جزءٍ يُهيّئ إمكانيات النجاح للجزء الآخر في مجال التطبيق ويساعد على دوره الإسلامي المرسوم.
وأمّا على مستوى الموقف الأول إذ يراد إنشاء بنك إسلاميّ في مجتمعٍ إسلاميّ- لا إنشاء بنكٍ إسلاميّ في مجتمع غير إسلاميّ- فلا يكفي فقط التخلّص من التناقض الأول، بل لابدّ من حلّ كلا التناقضين بين البنك الرأسمالي والإسلام؛ لكي نحصل على بنكٍ إسلاميّ حقيقيّ يشكّل جزءاً أصيلًا في الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي، وليس مجرّد عملية ترقيعٍ للبنك الرأسمالي.

[التمييز بين النشاط الرأسمالي ونشاط الخدمات:]

وعلى هذا الأساس نميِّز منذ البدء بين النشاطين اللذَين يمارسهما البنك الرأسمالي، وهما النشاط الرأسمالي ونشاط الخدمات كما صنّفنا سابقاً.
ونشاط الخدمات يُسمَح به على العموم بعد التأكد ممّا يلي:

202

للمجتمع، أي بعد أن يكون قد تسلّم زمام القيادة الشاملة لكلّ مرافق المجتمع، فهو يضع للبنك اطروحته الإسلامية كجزءٍ من اطروحةٍ إسلاميةٍ كاملةٍ للمجتمع كلّه.
ب- وموقف مَن يريد أن يخطِّط لإنشاء بنكٍ إسلاميّ بصورةٍ مستقلّةٍ عن سائر جوانب المجتمع، أي مع افتراض استمرار الواقع الفاسد والإطار الاجتماعي اللا إسلامي للمجتمع، وبقاء المؤسّسات الربوية الاخرى من بنوكٍ وغيرها، وتفشّي النظام الرأسمالي مضموناً وروحاً في الحياة الاقتصادية والحياة الفكرية والخُلُقية للناس.
إنّ هذين الموقفين يختلفان اختلافاً أساسياً؛ إذ على مستوى الموقف الأخير يقتصر عادةً في عملية وضع الاطروحة الإسلامية للبنك على حلّ التناقض الأول بين البنك الرأسمالي والإسلام، وهو تناقض هذا البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني في الفقه الإسلامي. ومن هنا تبذل جهود في سبيل الحصول على صيغةٍ لنظامٍ مصرفيّ لا يمارس الإقراض بفائدة أو الاقتراض بفائدةٍ، على أن تكون في نفس الوقت صيغةً صالحةً للعيش والحركة ضمن الإطار اللا إسلامي للمجتمع وأرضيته العقائدية، وقادرةً على معاصرة البنوك الاخرى التي تواصل نشاطها الربوي بعد قيام البنك الإسلامي المزمع إيجاده.
وليس بالإمكان في إطار موقفٍ محدودٍ كهذا أن يحلّ التناقض الثاني أيضاً، ولا أن يستهدف التوفيق بين دور البنك ونشاطه وبين الاسس التي يقوم عليها المذهب الاقتصادي في الإسلام، أو تجسيد الروح العامّة لهذا المذهب في واقع البنك اللاربوي، وحتّى تحريم الربا، فإنّه سوف يتمثّل بصيغته القانونية في‏

201

[البنك الإسلامي‏]

من الواضح أنّ الإسلام لا يقرّ البنك الرأسمالي بصورته التي شرحناها؛ لأ نّه:
أولًا: يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني للفقه الإسلامي التي حرّمت الإقراض بفائدة.
وثانياً: يتناقض مع اسس الاقتصاد الإسلامي وروحه العامة في توزيع الثروة واستثمارها.
وعلى هذا الأساس قامت فكرة (البنك اللاربوي) لكي تكون تجسيداً لُاطروحة بنكٍ إسلامي، وبدت هذه الفكرة غريبةً على تلك الذهنيات الممتلئة بروح التبعية، والملتصقة بالواقع الفاسد، والمشبَعة بتصوّرات الإنسان الغربي عن الحياة ومؤسّساتها الاجتماعية، وقد عبّر إنسان مسلم- جعلت منه مسيرة الانحراف في عالمنا الإسلامي وزيراً في بلده- عن هذه الغرابة، إذ قال لي شخصياً بكل طفولةٍ وسذاجة: إنّي اندهشت حينما سمعت باسم البنك اللاربوي، تماماً كما ادهش حينما أسمع إنساناً يتحدّث عن الدائرة المربّعة.

[التمييز الجوهري بين موقفين:]

وفي مجال التعرّف على اطروحة البنك الإسلامي يجب أن نميِّز بصورةٍ جوهريةٍ بين موقفين مختلفين:
أ- موقف مَن يريد أن يخطِّط لبنكٍ لاربويّ ضمن تخطيطٍ شامل‏