الشكل الأول: أن يكون على صورة قرضٍ مضمونٍ يتسلّمه البنك، فيكون مديناً به للمودِع، وفي هذه الحالة يتمتّع المودِع بما يلي:
أ- الحفاظ على ماله والاطمئنان إلى سلامته؛ لأنّه في ذمّة البنك، والبنك ملزم بدفعه متى شاء أو تبعاً لِمَا اتّفقا عليه من أَجَل.
ب- الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لنقده. وتوضيح ذلك: أن قيمة النقود في هبوطٍ مستمرّ، والتضخّم النقدي يسبّب انخفاضاً باستمرارٍ في القوة الشرائية للنقد، وبالتالي في قيمته الحقيقية، فلو أراد الشخص أن يحتفظ بنقوده في حوزته فترةً طويلةً من الزمن لم يكن هذا في الحقيقة إلّااحتفاظاً شكلياً بصورة تلك الأوراق النقدية، وأمّا القيمة الحقيقية فتفقدها تلك الأوراق بعد فترةٍ من الزمن، وهنا تظهر الميزة الإيجابية لاحتفاظ البنك بتلك الأوراق على صورة القرض، فإنّ البنك يضمنها بقيمتها الحقيقية؛ لأنّ الأوراق النقدية وإن كانت مثليّةً ولكنّ مِثلَها ليس هو الورق فحسب، بل ما يمثّل قيمتها، فليس من الربا أن يدفع البنك لدى الوفاء ما يمثّل قيمة ما أخذ، وتقدّر القيمة الحقيقية على أساس الذهب وسعر الصرف بالذهب.
ج- الحصول على الأجر والثواب فيما إذا رغب في تخصيص المبلغ لإقراض المحتاجين والمعوزين، فيوضع المبلغ في صندوقٍ خاصّ لذلك.
وليس للمودِع خارج حدود هذه الامور أيّ حقّ على البنك في تقاضي اجورٍ أو أرباح.
الشكل الثاني: أن يكون على شكل مضاربةٍ أو تفويضٍ للبنك في استثمار المبلغ وتوظيفه في مشروعٍ من المشاريع الاقتصادية، وفي هذه الحالة يتمتّع المودِع بنسبةٍ مئويةٍ معيّنةٍ من الأرباح يتّفق عليها بينه وبين البنك على أن