أحكام الشريعة الإسلاميّة المقدّسة هي الأحكام الثابتة التي بيّنت في الشريعة بدليل من الأدلّة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فلا يجوز في هذه الأحكام أيُّ تبديل أو تغيير لأنّها ذات صيغة محدّدة وشاملة لجميع الظروف والأحوال، فلا بدّ من تطبيقها دون تصرّف.
ولنضرب لذلك مثلًا بإلزام الامّة الإسلاميّة بإعداد ما تستطيع من القوّة في مواجهة أعداء الإسلام. فهو حكمٌ شرعيٌّ نصّت عليه الشريعة في بعض أدلّتها كما في قوله تعالى «وَأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، ولذلك فهو حكمٌ ثابتٌ شاملٌ لجميع الظروف والأحوال.
أمّا التعاليم أو القوانين، فهي أنظمة الدولة التفصيليّة والتي تقتضيها طبيعة الأحكام الشرعيّة الدستوريّة لظرف من الظروف ولذا فهي قوانين متطوّرة تختلف باختلاف ظروف الدولة، ومنشأ التطوّر فيها أ نّها لم ترد في الشريعة مباشرة وبنصوص محدّدة وإنّما تستنبط من أحكام الشريعة على ضوء الظروف والأحوال التي هي عرضة للتغيّر والتبدّل.
ومضات، ص ٢٦٣.