ملاحظة: تم ترجمة هذا المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد لا تكون الترجمة دقيقة بنسبة 100%. العنوان الأصلي للمقال هو: مبانی حجیت قطع از دیدگاه شهید صدر، مشهور اصولیون و محقق اصفهانی ويمكنكم الرجوع إليه للحصول على معلومات أكثر دقة.
الملخص: إن دراسة مبادئ حجية القطع ومقارنة رأي الشهيد صدر مع الرأي المشهور للأصوليين والمحقق الأصفهاني، هو الموضوع الرئيسي لهذا المقال. في باب دليل حجية القطع، طرحت مبادئ مختلفة يمكن، مع التجاهل لبعض الخلافات الجزئية، تلخيصها في ثلاثة مبادئ: 1. الحجية تبعًا لولاية المولى (رأي الشهيد صدر)؛ 2. الحجية الذاتية (الرأي المشهور عند العلماء)؛ 3. الحجية العقلائية (رأي المحقق الأصفهاني). لكل من هذه المبادئ أدلة أقيمت؛ ففي الرأي المشهور (الحجية الذاتية) يُستند إلى أمور مثل العقل الفطري، لزوم التسلسل أو الدور، اجتماع الضدين أو النقيضين، كشف الواقع والاضطرار. أما في الحجية العقلائية، فوفقًا لمبادئ المحقق الأصفهاني، فإن الحجية من المشهورات بالمعنى الأخص وليس لها أي سند سوى آراء العقلاء (والفهم الدقيق لذلك يتطلب طرح مقدمات). ولكن وفقًا لرأي الشهيد صدر (الحجية تبعًا لولاية المولى)، فإن هذه المسألة من بديهيات العقل العملي ولا تحتاج إلى سبب آخر. في النهاية، تُناقش الانتقادات الموجهة لكل من هذه المبادئ.
المؤلف: احمد امینی، سید محمدمهدی هاشمی
المصدر: پژوهشهای مطالعات اسلامی معاصر، شهر سبتمبر 1402، العدد 3، ص 56 إلى 73.
المقدمة
من المواضيع المهمة التي تُطرح في علم الأصول والفقه والكلام، هو بحث حجية القطع. هناك مبادئ مختلفة حول حجية القطع، وأشهر هذه المبادئ هي الحجية الذاتية للقطع، وهو رأي القدماء والمشهور بين الأصوليين. في مقابل هذا الرأي، طرحت آراء أخرى من المتأخرين، مثل اعتبار حجية القطع مرتبطة بولاية المولى، وهو ما طرحه الشهيد صدر. وقد تعرضت جميع هذه النظريات للنقد، وللوصول إلى نتيجة صحيحة، من الضروري أولاً التعرف الكامل على هذه المبادئ ومعرفة السبب الرئيسي الذي تعتمد عليه هذه النظريات، حتى نتمكن في النهاية من الوصول إلى رأي نهائي في هذا الموضوع المهم.
إن بحث أدلة حجية القطع من المواضيع العملية جدًا في علم أصول الفقه وحتى في علوم أخرى مثل علم الكلام، حيث إن المخرجات تختلف باختلاف المبدأ الذي نعتمده في حجية القطع. على سبيل المثال، إذا كانت حجية القطع من المشهورات بالمعنى الأخص، فإنه في الحالات التي يتعلق فيها قطعنا بحكم مثل وجوب الصلاة، والذي لا علاقة له بالحفاظ على النظام، فإن العقلاء لا يحكمون بحجية هذا القطع، وبالتالي لا يمكن استخدام الدليل القطعي لإثبات هذا النوع من الأحكام. أما من يعتقدون بآراء أخرى، فيمكنهم استخدام هذا الدليل. أو في علم الكلام، حيث يُطرح بحث معاقبة الفرق المنحرفة، من أهم النقاشات التي يمكن تناولها هو: إذا كان الشخص قاطعًا في اعتقاداته الباطلة، فهل يشمله الحكم بالعقاب أم أنه معذور؟ وإذا كان قد قصر في مقدمات قطعه، فهل يعاقب بسبب هذا التقصير في المقدمات وليس بسبب اعتقاداته وأفعاله التي قام بها على أساس القطع؟ إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على المبدأ الذي نعتمده في حجية القطع. على سبيل المثال، إذا لم يعترف أحد بحجية القطع ذاتيًا واعتبرها مرتبطة بالعقلاء، وبما أن العقلاء يرون أن من قصر في مقدمات علمه يستحق اللوم ولا يعذر في قطعه، فإن هذا الشخص لن يكون معذورًا وسيُعاقب على كل فعل فاسد قام به بناءً على قطعه، ولن يكون قطعه عذرًا له.
من الجيد قبل الدخول في النقاش، أن نوضح مرادنا من بعض المصطلحات كمقدمة.
القطع: هو الاعتقاد الجازم الذي يتوافق في نظر القاطع مع الواقع. وبما أن “العلم” هو “اعتقاد ثابت مطابق للواقع”، يتضح أن العلم أخص من القطع، ولهذا السبب يُعتبر القطع شاملًا للعلم والجهل المركب والاعتقاد التقليدي.
الحجة: في اللغة تعني كل ما يصلح للاحتجاج به ضد الخصم، وفي علم الأصول، بعضهم يأخذها بمعناها اللغوي، وبعضهم الآخر بمعناها المنطقي كحد وسط، مثل شيخ الأنصاري.
الحجية: صحة الاستناد والاحتجاج بدليل حجية، أي صحة الاستناد إلى الأدلة الشرعية المعتبرة (كالقطع، والقرينة، والأصل العملي) وصحة العمل بناءً عليها.
القسم الأول: الأقوال المحورية في بحث حجية القطع
الأقوال والمبادئ المحورية في حجية القطع هي: 1. الذاتية 2. العقلائية 3. ولاية المولى، والتي سنعرضها مع أدلتها في ما يلي.
1. الحجية الذاتية
يرى بعضهم أن حجية القطع ذاتية، بمعنى أن القطع لم يستمد حجّيته من غيره، بل هو حجة بذاته، والحاكم على هذه الحجية ليس الشرع بل العقل.
المؤيدون لهذا الرأي: اتخذ هذا الرأي العلماء المشهورون، مثل المرحوم مظفر والمرحوم آخوند وشيخ الأنصاري وآقا ضياء العراقي وغيرهم.
بالطبع هناك بعض الخلافات في بعض الفروع من هذا المبدأ بين العلماء، لكنها ليست موضوع هذا المقال ولا سيتم ذكرها.
كلام المرحوم مظفر حول الحجية الذاتية للقطع
توضيحات المرحوم مظفر في كتاب أصول الفقه لديه باختصار هي كما يلي:
الحجية الذاتية للقطع تعني أن الحجية هي ذات القطع نفسه، وتنبع من باطنه ولم تُستمد من غيره، ولهذا السبب لا يمكن للشارع المقدس أن يجعلها أو يأمر بطاعتها، بل العقل هو الذي يأمر بطاعة القطع.
في الواقع، العلم والقطع فقط هما اللذان يمتلكان الحجية الذاتية (مظفر، اصول الفقه، 1421هـ: ص380-385).
كلام شيخ الأنصاري حول الحجية الذاتية للقطع
(لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل به ما دام موجودًا؛ لأنه بنفسه طريق إلى الواقع وليس طريقته قابلة لجعل الشارع إثباتًا أو نفيًا)
ما دام القطع موجودًا فلا إشكال في وجوب المتابعة للقطع، ودليل ذلك أن القطع بنفسه طريق كشف الواقع، وهذه الطريقية لا يمكن أن تُجعل من قِبَل الشارع المقدس، لا في جهة الإعطاء للحجية ولا في جهة النفي لها (انصاری، فرائد الأصول، 1428: ج1، ص29)
المرحوم مظفر لديه توضيح حول هذه العبارة الموجزة للمرحوم الشيخ، حيث يعتقد أن كلام المرحوم الشيخ فيه تسامح. يقول:
المرحوم الشيخ الأنصاري في مسألة ذاتية حجية القطع يقول: لا إشكال في أن المتابعة للقطع واجبة ما دام موجودًا. ثم في مقام تعليل هذا الادعاء يقول: «لأن القطع بنفسه طريق إلى الواقع، ولا يمكن جعله نفياً أو إثباتاً من جانب الشارع المقدس.» في تعبير المرحوم الشيخ يوجد بعض التعقيد، وسبب هذا التعقيد هو أنه تم طرح محورين؛ أحدهما طريقية وكشفية القطع الذاتية، والآخر محور وجوب المتابعة للقطع، وهذان المحوران يمكن طرحهما في الظن، أما في القطع فهذان المحوران في الواقع محور واحد. في الحقيقة، الظن لأنه لا يمتلك حجية ذاتية، أي طريقته ناقصة، فإن طريقته قابلة للجعل والإتمام، والشارع المقدس جعل هذه الحجية للظن. وهكذا، الاتجاه الأول الذي يُطرح في الظنون هو بحث طريقية الظنون، والاتجاه الثاني الذي يُطرح في الظنون هو بحث وجوب المتابعة للظن. العقل في الظنون لا يحكم بوجوب المتابعة، وهذا الحكم يمكن أن يصدر من الشارع، وفي هذه الحالة يكون الظن حجّة، وأمر الشارع يكون أمرًا مولويًا، والحكم الذي يصدر من العقل في متابعة هذا الوجوب يكون حكمًا إرشاديًا.
أما هذان الاتجاهان فلا يصوران في القطع، لأن الكشفية والطريقية في القطع هي عين وجوب المتابعة للقطع، لأن الكشفية هي عين ذات القطع، وكذلك وجوب المتابعة هو عين ذات القطع، وبالتالي الكشفية ووجوب المتابعة للقطع هما عين بعضهما البعض. بعبارة أخرى، انكشاف الواقع هو عين الأخذ بالواقع (مضفر، اصول الفقه، 1421هـ: ج2، ص21)
في بيان رأي المرحوم الشيخ توجد خلافات لكنها خارجة عن إطار هذا المقال.
كلام المرحوم آخوند حول ذاتية حجية القطع
(الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل وفق القطع عقلاً ولزوم الحركة على طبقته جزمًا وكونه موجبًا لتنفيذ التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته وعذرًا فيما أخطأ قصورًا وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان؛ ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه بل عرضًا بتبع جعله بسيطًا؛ وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضًا مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادًا مطلقًا وحقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى.)
عقلاً لا شك في وجوب المتابعة للقطع، وكذلك لا شك في أن القطع في حال مطابقته للواقع منجز للتكليف الفعلي، بمعنى أنه في حال مخالفة القطع يكون مستحقًا للعقاب، وإذا عمل وفقه لكنه لم يطابق الواقع يكون معذورًا، وهذا الأثر للقطع لازمة لا تنفك عنه. دليل هذه الحجية واضح ولا يحتاج إلى إقامة برهان، بل العقل الفطري يثبتها. كما أن هذه الحجية لا يمكن أن تكون مجعولة، لأن جعل تأليفي حقيقي بين الشيء ولوازمه غير ممكن، بل هو عرضي وبسبب جعل بسيط لذلك الشيء (خراسانی، كفایة الأصول، 1430هـ: ج2، ص233)
كلام آقا ضياء عراقي حول ذاتية حجية القطع
لا شبهة في وجوب متابعة القطع عقلًا والوجه فيه ظاهر، فإن القطع من جهة كونه بذاته وحقيقته عين انكشاف الواقع بالكشف التام والوصول إليه، بحيث يرى القاطع نفسه واصلًا إلى الواقع، إذا فرض تعلقه بحكم من الأحكام يكون له السببية التامة لحكم العقل تنجيزًا بوجوب المتابعة، على معنى حكمه بلزوم صرف الغرض والإرادة نحو امتثال أمر المولى الراجع إليه أيضًا حكمه بحسن الإطاعة وقبح المخالفة… فأرجع الأمر إلى قضية حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المخالفة ووافق الميرزا الشيخ رحمه الله، إلا أنه في الدورة الأولى جعل الطريقية من لوازم القطع، وفي الثانية جعلها عين القطع.
لا شك في وجوب متابعة القطع، ودليل ذلك واضح، لأن القطع من حيث حقيقته هو عين كشف الواقع، وهذا الكشف كشف تام. القاطع يرى نفسه مقابل الواقع وكاشفًا له، فإذا افترضنا تعلق هذا القطع بحكم من أحكام الله، يكون هذا القطع سببًا تامًا لحكم العقل بوجوب المتابعة، بمعنى أنه يجب أن يكون غرض وإرادة القاطع موجهين نحو امتثال أمر المولى، لأن هذا الموضوع يعود إلى مسألة حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية (بروجردی نجفى، نهایه الافکار، ج3، ص3).
القسم الثاني: دراسة أدلة الأقوال
فيما يلي، نظرًا لأن القائلين بذاتية الحجية لديهم أدلة مشتركة، سنتجنب نقل كلامهم بشكل فردي، ونكتفي ببيان أهم أدلتهم. مع أن هناك خلافات في بعض فروعات هذه النظرية، لكنها خارجة عن موضوع هذا المقال، لذا سنتجنب ذكرها.
النظرية الأولى: ذاتية حجية القطع
القائلون بذاتية حجية القطع يستندون لإثبات مدعاهم إلى أدلة مختلفة، أهمها كما يلي:
1. العقل الفطري والوجدان: في الواقع، القائلون بهذا القول يرون ذاتية الحجية للقطع بديهية، ويعتبرون هذا الأمر واضحًا إلى حد لا يرون معه حاجة لبيان الاستدلال عليه. في الحقيقة، عندما يتعلق القطع بأمر ما، يعتبره العقل لازم التنفيذ، وفي ما يخص أوامر المولى الحقيقي يذهب إلى اعتبارها تحت عنوان حسن الطاعة وقبح العصيان من المولى. مع ذلك، هناك اختلاف بين العلماء في ما إذا كان حكم العقل في هذا المجال حكم عقل عملي أم حكم عقل نظري (قدسى، انوار الأصول، ج2، ص212)
2. التسلسل أو الدور: إذا لم تكن الحجية للقطع الذاتي، فهي إذن موضوع للتصنيع، وحجية هذا التصنيع نفسه تثبت بواسطة قطع ثابت، وفي هذه الحالة ينتقل الكلام إلى هذا القطع الجديد. أما إذا كانت الحجية قطعًا ذاتيًا، فتثبت بذلك دعوتنا بأن الحجية قطع ذاتي، ولكن إذا لم تكن هذه الحجية ذاتية فهي إذن مصنوعة، ولإثباتها يحتاج الأمر إلى قطع آخر ثابت، وهكذا يستمر التسلسل ويحدث التسلسل المستحيل، وإذا عاد إلى القطع الأول نفسه يحدث الدور المستحيل؛ لذلك فالحجية تكون للقطع الذاتي (المرجع نفسه، ص212-213).
يمكن تلخيص هذا الدليل على النحو التالي: دلالة حجية جميع الأدلة الشرعية تعود إلى القطع. فإذا كان القطع نفسه يحتاج للحجية إلى أمر خارج عن ذاته، فإن ذلك يستلزم الدور أو التسلسل الباطل.
3. اجتماع الضدين أو النقيضين: إذا لم تكن الحجية للقطع الذاتي فهي إذن مصنوعة. وإذا كانت حجية القطع مصنوعة فهذا يعني أن القطع له إمكانية تصنيع الحجية، وقد صُنعت له الحجية. وإذا كان القطع له إمكانية تصنيع الحجية، فهذا يستلزم أن له إمكانية نزع الحجية أيضًا. وإذا نُزعت الحجية من القطع، فإن ذلك يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين في اعتقاد القاطع، لأن القاطع يرى الواقع وفق قطعه، ونزع الحجية من هذا القطع يعني إنكار القاطع للواقع الذي رآه بكل كيانه، واعتبار الواقع مخالفًا لما رآه، وهذا الأمر يؤدي إلى تضاد أو تناقض في ذاته، وإذا كان مطابقًا للواقع فإنه بالإضافة إلى اجتماع الضدين أو النقيضين في نفس القاطع يؤدي إلى اجتماع الضدين أو النقيضين الحقيقي بين الأحكام الإلهية. لذلك لا يمكن أن تكون حجية القطع مصنوعة (المرجع نفسه، ص213).
4. كشف الواقع والاضطرار: بعض العلماء يرون أن الأدلة السابقة لإثبات حجية القطع خروج عن المسار الحقيقي للنقاش، ويقولون إنه لا حاجة للأدلة السابقة لإثبات حجية القطع، لأن حقيقة القطع هي الوصول إلى الواقع، على الأقل في نظر القاطع، والقاطع لا يرى قطعه بل يرى نفس الواقع، ولهذا السبب لا يكون القطع وسطًا للواقع، فمثلاً القاطع لا يقول هذا حرام الخمرية وكل ما هو حرام الخمرية… مع هذه التوضيحات يتضح أن القاطع يعمل بقطعه، ولا يعتبر وجوب الطاعة من أحكام القطع، بل من أحكام نفس الواقع، وهو مضطر للعمل بالواقع ولو في اعتقاده، وهذا العمل منه من باب الإيصال إلى الواقع لا من باب حجية القطع (المرجع نفسه، ص214).
وبناءً على هذا الدليل الأخير يثبت وجوب الوفاء بالقطع وحجيته من خلال ما يلي:
الاضطرار لازمة القطع؛ ولازمة الاضطرار هي وجوب الوفاء بالقطع. لازم اللازم لازم.
لذا وجوب الوفاء بالقطع لازمة القطع.
وهذا يعني نفس حجية القطع. لذلك يمكن اعتبار هذا القول من بين القائلين بحجية القطع الذاتية.
نقد هذه النظرية
1. إذا كان المقصود من الحجية هو الطريقية والكشفية، ففي هذه الحالة من الواضح أن الطريقية ليست من لوازم الجوهر ولا من لوازم الوجود، لأنه لو كانت من لوازم أحدهما لما انفصلت عن القطع أبدًا، مع أن القطع أحيانًا يكون مصيبًا وأحيانًا لا يكون مصيبًا. فكيف تكون الكشفية من ذاتيات أو لوازم وجود القطع؟ أما إذا كان المقصود من الحجية صحة الاحتجاج بالقطع، ففي هذه الحالة من الواضح أن صحة الاحتجاج من الأحكام العقلائية وليست من الأحكام الثابتة لشيء ما، فبناءً على ذلك ليست الحجية من لوازم الجوهر أو لوازم وجود القطع.
النظرية الثانية: الحجية العقلائية
بعض العلماء يرون حجية القطع بناءً على العقلاء، بمعنى أن حجية القطع من الآراء المحمودة التي أُعطيت اعتبارًا لتطابق آراء العقلاء عليها، ولذلك يمكن للعقلاء في بعض الحالات أن ينزعوا الحجية من القطع.
القائل بهذا القول هو المرحوم محقق أصفهاني، الذي يقول:
المراد بوجوب العمل عقلًا ليس إلا إقرار العقل باستحقاق العقاب على مخالفة ما تعلق به القطع، لا أن هناك بعثًا وتحريكًا من العقل أو العقلاء نحو ما تعلق به ضرورة أنه لا بعث من القوة العاقلة وشأنها إدراك الأشياء، كما أنه لا بعث ولا تحريك اعتباري من العقلاء.
لتوضيح مبنى المرحوم محقق أصفهاني يجب أولاً طرح عدة مقدمات من مبادئه:
1. في شأن مكانة العقل هناك نظريتان بين العلماء:
النظرية الأولى: العقل مجرد قوة مدركة ولا شأن له بالحكم والسببية.
وفق هذه النظرية، العقل العملي والنظري ليسا قوتين مستقلتين عن القوى النفسية للإنسان، بل هما قوة واحدة تختلف فقط من حيث نوع المدركات، فإذا كانت المدركات تتعلق بمقام العمل نسميها العقل العملي، وإذا كانت المدركات تتعلق بالأمور النظرية نسميها العقل النظري.
من القائلين بهذه النظرية يمكن الإشارة إلى الفارابي، ابن سينا، محقق أصفهاني، المرحوم مظفر، الشهيد الصدر وبعض المعاصرين (الفارابي، فصول منتزعة، 1405: ص29؛ ابن سينا، النجاة، 1379: ص263؛ أصفهاني، بحوث في الأصول، 1416ق: ج3، ص333؛ مظفر، أصول الفقه، 1421ق: ج1، ص193؛ الشهيد الصدر، الحلقة الثالثة، 1426ق: ص305؛ محسني، ج2، ص147).
النظرية الثانية: العقل ليس مجرد قوة مدركة بل له شأن الحكم والسببية أيضًا.
وفق هذه النظرية، العقل النظري والعملي قوتان مستقلتان عن بعضهما، فالعقل النظري يتعلق بإدراكات الإنسان سواء كانت تتعلق بالأمور النظرية أو العملية، ويقابله العقل العملي الذي لا علاقة له بإدراكات الإنسان، بل شأنه الحكم والسببية ومرتبط بالفعل ومقام العمل.
من القائلين بهذه النظرية: قطب الدين الرازي (رازی، المحاكمات بین شرحی الإشارات، 1375: ج2، ص352) وابن سينا (ابن سینا، النجاة، 1379: ص164) في بعض أقواله.
محقق أصفهاني (تح. اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429هـ: مج. 3 ،17، 18) من القائلين بالنظرية الأولى.
2. وفقًا لمبنى المحقق الأصفهاني، استحقاق العقاب من آثار الاعتبار في مخالفة التكليف والمعصية، وليس من آثار وملزومات ذاتية المعصية ومخالفة التكليف؛ لأنّه يرى أن مناط ترتب استحقاق العقاب على مخالفة المولى هو انتهاك حرمة المولى، ويعتقد أن هذا العنوان أي انتهاك حرمة المولى لا يصح إلا إذا كان التكليف معلومًا، وإذا خالف الإنسان تكليفًا مجهولًا، فلا يصح إطلاق عنوان انتهاك حرمة المولى عليه بأي وجه. وبالنظر إلى هذه النقاط يتضح أن استحقاق العقاب عنده مترتب على مخالفة التكليف المعلوم وليس كل مخالفة، ونتيجةً لذلك يُعتبر القطع في ترتب استحقاق العقاب (تح. اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429هـ: ج3، ص22)
3. وفقًا لمبنى المحقق الأصفهاني، مرجع استحقاق العقاب هو ذاته استحقاق المدح والذم الذي يُبحث في مسألة الحسن والقبح. في الواقع، هو يرى أن المدح والذم العقليين يشملان أيضًا الثواب والعقاب. إذًا، في الحقيقة هو يعتبر مرجع استحقاق الثواب والعقاب هو الحسن العدل والقبح الظلم (المرجع نفسه، ص345-346)
4. يرى المحقق الأصفهاني أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورة بالمعنى الأخص.
في الواقع، تنقسم المشهورات إلى قسمين: 1. المشهورات بالمعنى الأعم 2. المشهورات بالمعنى الأخص
المشهورات من القسم الأول هي القضايا التي لها شهرة بين العقلاء، بغض النظر عن منشأ هذه الشهرة.
أما القسم الثاني من المشهورات فيُطلق على القضايا التي لها شهرة بين العقلاء، لكن منشأ هذه الشهرة هو فقط تطابق آراء العقلاء.
المحقق الأصفهاني وبعض العلماء الآخرين مثل شيخ الطوسي وابن سينا يرون أيضًا أن الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص (اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429هـ: ج3، ص336؛ طوسی، شرح الاشارات و التنبیهات، 1375: ج1، ص219-220؛ ابن سینا، النجاة، 1379: ص118-119)
وفقًا لهذا الرأي، قضية الحسن والقبح لا تملك أي سند سوى آراء العقلاء.
وبالنظر إلى المقدمات المذكورة، ننتقل إلى توضيح وجهة نظر المحقق الأصفهاني حول حجية القطع.
حجية القطع تعني المنجزية والمعذرة. بعبارة أخرى، حجية القطع تعني ترتب استحقاق العقاب على مخالفة التكليف أو المعصية ذاتها. وبما أن استحقاق العقاب على مخالفة التكليف من القضايا العقلائية ومن المشهورات بالمعنى الأخص، فإن حجية القطع التي تعني استحقاق العقاب تُعد من القضايا العقلائية التي اعتبارها وفرضها بيد العقلاء (اصفهانی، نهایه الدرایه، 1429ق: ج3، ص22)
نقد هذا الرأي
1. إشكال نقضي: ليس صحيحًا أن جميع الأوامر الشرعية مرتبطة بحفظ النظام؛ بل إن العديد من العبادات مثل الصلاة، رغم مكانتها المهمة في الشريعة، لا علاقة لها بحفظ النظام. إذًا، وفقًا للدليل العقلي المطروح، لا ينبغي أن تكون القطع حجة في هذا النوع من الأوامر الشرعية، مع أن أحدًا لا يقبل بهذا الاستنتاج، لذا فإن دليلكم غير شامل وأخص من المطروح.
2. إشكال حلي: حجية القطع ثابتة عند العقل حتى وإن لم تؤدِ مخالفتها إلى اضطراب النظام. في الواقع، لزوم العمل وفق القطع ثابت في كل الأزمان، حتى حين لم يكن هناك بشر أو نوع بشري. إذًا، لزوم العمل وفق القطع لا علاقة له بالنظام أو بالبشر، بل هو ثابت في كل الأحوال سواء أدى إلى اضطراب النظام أو لم يؤدِ، وحتى لو لم يكن هناك نوع بشري.
النظرية الثالثة: تبعية حجية القطع لولاية المولى
وفقًا لهذه النظرية التي أقرها المرحوم الشهيد صدر، حجية القطع تدور حول ولاية المولى، وحجيتها مختصة بالمولى الحقيقي فقط. بمعنى أن القطع في الأوامر والواجبات ليس منجزًا ولا معذرًا إلا إذا كان متعلقًا بواجبات المولى الحقيقي. والدليل على هذا المبدأ هو بديهيته عند العقل العملي.
توضيح هذه النظرية
يقول الشهيد صدر إن للقطع ثلاث خصائص: 1. الكشفية الذاتية 2. الحركية 3. الحجية (المنجزية والمعذرة). الخاصيتان الأوليان بديهيتان ولا حاجة للنقاش فيهما، أما الخاصية الثالثة فهي محل نقاش أصولي واسع. لكن الخاصية الثالثة تحتاج إلى نقاش منفصل، وليس من الضروري أن قبول الخاصيتين الأوليين يستلزم قبول حجية القطع، كما أن عدم قبول الخاصية الثالثة لا يتعارض منطقيًا مع قبول الخاصيتين الأوليين.
أما بالنسبة لحجية القطع، فيقال في الغالب: إن الحجية لازمة ذاتية للقطع (الرأي الشائع)، كما أن الحرارة لازمة ذاتية لذواتها، لذا لا يمكن فصل الحجية عن القطع، ولا يستطيع الشارع أن ينزع حجية القطع، لأن اللزوم الذاتي لشيء لا يمكن فصله عنه. بل ما يمكن أن يحدث هو أن الشارع يزيل القطع القاطع، وفي هذه الحالة يخرج القاطع من عنوان القطع، وليس أن تنفصل الحجية عن القطع.
والسؤال المطروح هنا: هل كل القطع يمتلك هذه الخاصية أم لا؟ هل فقط القطع في أوامر المولى الحقيقي له هذه الخاصية أم القطع في أوامر أي آمر؟
الجواب واضح: فقط القطع في أوامر المولى الحقيقي له منجزية (العقاب الأخروي)، وليس كل آمر. إذًا، الحجية تتبع القطع في واجبات المولى الحقيقي. فالحجية للقطع لها عاملان: 1. أن يكون الآمر مولا حقيقيًا. 2. أن نجد القطع في صدور التكليف من جانبه.
والسؤال الآن: من هو المولى الحقيقي؟
الجواب: المولى الحقيقي هو من له حق الطاعة، أي من يحكم العقل بوجوب الطاعة له. وبما أن معنى الحجية هو المنجزية أو وجوب الامتثال، فإن عبارة (القطع في أوامر المولى الحقيقي حجج) تتكرر فيها المعاني، لأن المولى الحقيقي هو من وجوب طاعته معلوم، والحجية تعني وجوب الامتثال. في الحقيقة، معنى العبارة يصبح: القطع في أوامر من وجوب طاعته واجب، واجب طاعته؛ إذًا الحجية أو المنجزية مفروضة ومأخوذة ضمنيًا تحت عنوان المولى الحقيقي.
والآن يجب أن يُطرح هذا السؤال: ما هو نطاق حق الطاعة للمولى الحقيقي؟ هل يشمل جميع الحالات التي يتحقق فيها القطع بأوامره؟ أم أنه يختص بجزء من الحالات القطعية؟ أم أنه يتجاوز فرض القطع ويشمل حتى الأوامر المشكوك فيها والوهمية؟
وفي جواب هذا السؤال يجب القول إن ما يدركه عقلنا هو أن شأن المولى الحقيقي هو أن كشف أمره، حتى وإن كان أدنى درجات الكشف، يُلزم بالتكليف ما لم يمنح المولى ترخيصًا شرعيًا في تلك الحالات؛ لذلك فإن الإلزامية ليست بسبب القطع بحد ذاته، بل بسبب انكشاف حكم المولى الحقيقي الذي يحكم به العقل العملي.
ومن هذه الناحية لا يختلف عن سائر مراتب الكشف. نعم، من هذه الناحية، بما أن مرتبة الكشف القطعي أعلى من سائر مراتب الكشف، فإن الإلزامية والعقاب الشديد على مخالفتها يكون أشد على القاطع.
وفي الواقع، وفقًا لرأي الشهيد صدر، الفرق الأساسي بين القطع وسائر مراتب الكشف من حيث إمكانية نزع الإلزامية هو أن المولى لا يمكنه في حالة القطع أن ينزع الحجية عن هذا القطع ويمنح ترخيصًا شرعيًا، أما في سائر مراتب الكشف فيمكن للشارع أن ينزع الحجية ويصدر حكمًا بالترخيص الشرعي (شهيد صدر، دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى والثالثة، 1426ق: ج1، ص 173-176)
نقد هذا الرأي
1. الشهيد صدر يؤيد نظرية حق الطاعة ويعتبر دليلها مجرد بداهة من منظور العقل العملي، بينما يمكن لمن يؤيدون قبح العقاب بلا بيان أن يستندوا إلى نفس هذا الدليل؛ لذلك فإن هذا الدليل متعارض ولا يثبت هذه النظرية.
2. إذا كان كشف حكم الشارع الإلزامي بأي درجة من الكشف منجزًا، فلماذا لا تطرحون نفس المسألة في جانب الحكم الترخيصي الذي يقابل الحكم الإلزامي؟ في الواقع، وفقًا لمبناكم، إذا وُجد وهم في الحكم الإلزامي فهو منجز، وفي هذه الحالة، في مقابل الوهم في الحكم الإلزامي يوجد ظن بالحكم الترخيصي، والذي وفقًا لمبناكم هو أيضًا حكم إلهي ومن حق الطاعة للمولى الحقيقي أن نقبل هذا الحكم الترخيصي. وهذا الأمر يسبب تعارضًا في مبناكم.
النتيجة
في مسألة حجية القطع توجد مبانٍ مختلفة يمكن تلخيصها، مع التجاوز عن الخلافات الجزئية، تحت ثلاثة مبانٍ: 1. الحجية الذاتية 2. الحجية العقلائية 3. الحجية تبعًا لمولوية المولى.
النظرية الأولى، وهي نظرية الحجية الذاتية التي يشتهر بها، لها أربعة أدلة رئيسية: 1- العقل الفطري والوجدان 2- التسلسل أو الدور 3- اجتماع ضدين أو نقيضين 4- كشف الواقع والاضطرار. وهذه النظرية تواجه نقدًا رئيسيًا يتمثل في أنه إذا كانت الحجية للقطع ذاتية بمعنى أنه دائمًا كاشف للواقع، فكيف يكون في كثير من الحالات مخالفًا للواقع؟ أما إذا كانت الحجية الذاتية تعني صحة الاحتجاج به، ففي هذه الحالة من الواضح أن صحة الاحتجاج من الأحكام العقلائية وليست العقلية.
النظرية الثانية في حجية القطع، وهي الحجية العقلائية، هي رأي المرحوم المحقق الأصفهاني وبعض العلماء الآخرين، الذين يجعلون هذه النظرية وجيهة بناءً على بعض مبادئهم. ودليلهم على هذه النظرية هو أن مسألة حجية القطع من القضايا المشهورة بالمعنى الأخص التي يحكم فيها العقلاء، لذا يمكن للعقلاء في بعض الحالات نزع حجية القطع.
الاعتراض الرئيسي على هذه النظرية هو الدليل الوجداني الذي يتمثل في أننا وديًا ندرك أنه حتى لو لم يكن هناك بشر في هذا العالم، فإن العقل يحكم بوجوب طاعة المولى، بالإضافة إلى أن كثيرًا من الأحكام العبادية لا علاقة لها بالحفاظ على النظام.
النظرية الثالثة التي تعود للشهيد صدر تعتمد فقط على دليل واحد وهو بداهة حق الطاعة لدى العقل العملي؛ وهذه النظرية تعتبر جميع مراتب الكشف عن أوامر المولى، حتى مرتبة الوهم، حججًا، والفرق الوحيد بين القطع وسائر مراتب الكشف هو عدم إمكانية تشريع الترخيص في حالة القطع، خلافًا للظن والوهم.
وهذه النظرية تواجه مشكلتين رئيسيتين:
1. مشكلة نقضية: استناد هذه النظرية فقط إلى العقل العملي، والذي استند إليه أيضًا من يؤيدون قبح العقاب بلا بيان، لذلك هذا الدليل لا يصلح للاستناد ويظل مجرد ادعاء.
2. مشكلة نقضية: هذه النظرية تحتوي على تناقض داخلي بمعنى أنه إذا كان حق الطاعة للمولى الحقيقي يلزمنا بالعمل بجميع مراتب كشف الحكم حتى الوهمي، فلماذا في الحالات التي لدينا وهم في الحكم الإلزامي يجب أن نعمل بالحكم الإلزامي ولا نأخذ بعين الاعتبار الجانب الآخر من هذا الوهم وهو الظن بالحكم الترخيصي للمولى.
قائمة المراجع
1. القرآن الكريم
2. ابن سينا، حسين بن عبد الله، «النجاة»، الطبعة 2، منشورات جامعة طهران، 1379.
3. ابن منظور، جمال الدين، «لسان العرب»، الطبعة 3، دار الصادر، بيروت، 1414ق.
4. إسماعيلي، محمد علي «دراسة الحسن والقبح في فكر الشهيد صدر»، مجلة علمية بحثية في الكلام الإسلامي، العدد 90، مؤسسة الإمام الصادق، قم، 1394.
5. إسماعيلي، محمد علي «دراسة نقدية للحسن والقبح في فكر المحقق الأصفهاني»، مجلة المعرفة، العدد 221 (خاص بالفلسفة)، مؤسسة الإمام الخميني، قم، 1395.
6. الأصفهاني، محمد حسين، «بحوث في الأصول»، الطبعة 2، دار النشر الإسلامية، قم، 1416ق.
7. الأصفهاني، محمد حسين، «نهاية الدراية»، الطبعة 2، مؤسسة آل البيت، بيروت، 1429ق.
8. الأنصاري الأراكي، محمد إبراهيم، «جواهر الأصول: تقارير درس الشهيد محمد باقر صدر»، الطبعة 1، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1415ق.
9. الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، «فوائد الأصول»، الطبعة 9، مجمع الفكر الإسلامي، قم، 1428ق.
10. بروجردي، حسين، «نهاية الأصول»، الطبعة 1، نشر تفكر، طهران، 1415ق.
11. الحائري، سيد كاظم، «مباحث الأصول»، الطبعة 1، دار البشير، قم، 1430ق.
12. حلي، حسن بن يوسف، «الجوهر النضيد»، الطبعة 5، بيدار، قم، 1371.
13. حيدري، سيد كمال، «القطع»، الطبعة 1، دار فراقد، قم، 1427هـ.
14. خراساني، محمد كاظم، «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد»، الطبعة 1، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، 1410هـ.
15. خراساني، محمد كاظم، «كفاية الأصول»، الطبعة 1، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1430هـ.
16. خوئي، سيد أبو القاسم، «مصباح الأصول»، الطبعة 1، نشر الفقهاء، قم، 1417هـ.
17. راغب أصفهاني، حسين، «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»، الطبعة 1، دار القلم، دمشق، 1412هـ.
18. شاهرودي، سيد محمود، «بحوث في علم الأصول»، الطبعة 3، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، قم، 1417هـ.
19. شهيد صدر، محمد باقر، «دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى والثالثة»، طبع منشورات إسلامية، 1426هـ.
20. شهيد صدر، محمد باقر، «فلسفتنا»، الطبعة 2، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، قم، 1427هـ.
21. عبد الساتر، حسن، «بحوث في علم الأصول»، الطبعة 1، الدار الإسلامية، بيروت، 1996م.
22. محمدي، علي، «شرح رسائل»، الطبعة 7، دار الفكر، قم، 1387.
23. مظفر، محمد رضا، «أصول الفقه»، الطبعة 9، بوستان كتاب، 1421هـ.
24. نائيني، محمد حسين، «فوائد الأصول»، الطبعة 1، جامعة المدرسين حوزة علمية قم، 1376.
25. بروجردي نجفي، محمد تقى، «نهاية الأفكار»، الطبعة 3، دفتر إصدارات إسلامية، قم.
26. بهمن يار بن مرزبان، «التحصيل»، الطبعة 2، إصدارات جامعة طهران، 1375.
27. الرازي، فخر الدين، «شرح الإشارات والتنبيهات»، الطبعة 1، جمعية الآثار والمفاخر الثقافية، طهران، 1384.
28. الرازي، قطب الدين، «المحاكمات بين شرحي الإشارات»، الطبعة 1، نشر البلاغة، قم، 1375.
29. الطوسي، نصير الدين، «شرح الإشارات والتنبيهات»، الطبعة 1، نشر البلاغة، قم، 1375.
30. الفارابي، أبو نصر، «فصول منتزعة»، الطبعة 2، مكتبة الزهراء، طهران، 1405هـ.
31. قدسي، أحمد، «أنوار الأصول»، الطبعة 2، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قم.

