في سعةٍ حتّى يلقاه»[1].
والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أنّ قوله: «فهو في سعةٍ حتّى يلقاه» بمعنى أ نّه مخيَّر في العمل بأيٍّ من الخبرين حتّى يلقى الإمام، فيكون مفاده جعل الحجّيّة التخييريّة، مع أنّ بالإمكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزماً بالفحص السريع وشدّ الرّحال إلى الإمام فوراً، وأ نّه لا يطالَب بتعيين الواقع حتّى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات، وأمّا ماذا يعمل خلال هذه الفترة؟
فلا تكون الرواية متعرّضةً له مباشرةً، ولكنّ مقتضى إطلاقها المقاميّ أ نّه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين، وعلى هذا الاحتمال لا تدلّ الرواية على الحجّيّة التخييريّة.
[1] الوسائل 27: 108، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5