والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، فإذا كان للحالة السابقة أثر عمليّ وصلاحيّة للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها، ولو لم يكن لحدوثها أثر، فمثلًا: إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عمليّ، ولكن كان لبقائه كافراً إلى حين موت الأب أثر عمليّ- وهو نفيالإرث عنه- وشككنا فيبقائه كافراً كذلك جرىاستصحاب كفره.