جديد، إذ كلّما صدق على المشكوك أ نّه بقاء عرفاً للمتيقّن انطبق على العمل بالشكّ أ نّه نقض لليقين بالشكّ فيشمله دليل الاستصحاب، ولا شكّ في أنّ الماء المتغيّر إذا كان نجساً بعد زوال التغيّر فليست هذه النجاسة عرفاً إلّاامتداداً للنجاسة المعلومة حدوثاً، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيّات والظروف، فيجري استصحاب النجاسة.
نعم، بعض القيود تعتبر عرفاً مقوّمةً للحكم ومنوّعةً له على نحوٍ يرى العرف أنّ الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة، فإنّ الضيافة قيد منوّع، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضاً بوصفه فقيراً فلا يعتبر هذا الوجوب استمراراً لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل وجوباً آخر؛ لأنّ الضيافة خصوصيّة مقوّمة ومنوّعة، فإذا كنتَ على يقينٍ من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجرِ استصحاب الوجوب؛ لأنّ الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقّن وليس استمراراً له عرفاً.
وهكذا نخرج بنتيجة، وهي: أنّ القيود للحكم على قسمين عرفاً: فقسم منها يعتبر مقوّماً ومنوّعاً، وقسم ليس كذلك، وكلّما نشأ الشكّ من القسم الأوّل لم يجرِ الاستصحاب، وكلّما نشأ من القسم الثاني جرى. وقد يسمّى القسم الأوّل بالحيثيات التقييديّة، والقسم الثاني بالحيثيات التعليليّة.
وأمّا الركن الرابع فقد يبيّن بإحدى صيغتين:
الاولى: أنّ الاستصحاب يتوقّف جريانه على أن يكون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً يترتّب عليه الحكم الشرعيّ؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيّاً عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبّد منه بذلك.
وهذه الصيغة تسبّب عدّة مشاكل: