بباب الوضوء، خلافاً لِمَا إذا كان القيد راجعاً إلى نفس اليقين، وكان مفاد الجملة المذكورة أ نّه على يقينٍ بالوضوء، فإنّ الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص.
وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تامّ. وهناك روايات[1] عديدة اخرى يستدلّ بها على الاستصحاب، ولا شكّ في دلالة جملةٍ منها.
[1] كرواية اسحاق بن عمّار، راجع وسائل الشيعة 8: 212، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2. ومكاتبة علي بن محمد القاساني، راجع وسائل الشيعة 10: 255، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13. ورواية عبد اللَّه بن سنان، راجع وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، وكذا راجع الوسائل 1: 245، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأوّل