في أنّه هل يُستفاد منها جعل الاستصحاب على وجهٍ كلّيٍّ كقاعدةٍ عامّة، أو لا تدلّ على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشكّ في الحدث؟
قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدةٍ عامّة؛ لأنّ اللام في قوله:
«ولا يُنقض اليقين بالشكّ» كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقةً، كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشكّ في انتقاض الوضوء، وإجمال للام وتردّده بينالجنس والعهد كافٍ في منع الإطلاق.
ويرد على ذلك:
أوّلًا: أنّ قوله: «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف، كما تقدم، وظهور التعليل في كونه تعليلًا بأمرٍ عرفيٍّ و تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه يقتضي حمل اليقين والشكّ على طبيعيّ اليقين والشكّ؛ لأنّ التعليل بكبرى الاستصحاب عرفيّ ومطابق للمناسبات العرفيّة، بخلاف التعليل باستصحاب مجعولٍ في خصوص باب الوضوء.
وثانياً: أنّ اللام في قوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ» لو سُلّم أ نّها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء؛ لأنّ قيد «من وضوئه» ليس قيداً لليقين، حيث إنّ اليقين لا يتعدّى عادةً إلى متعلّقه بـ«من»، وإنّما هو قيد للظرف، ومحصّل العبارة: أنّه من ناحية الوضوء على يقين، وهذا يعني أنّ كلمة «اليقين» استُعملت في معناها الكلّيّ، فإذا اشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص