يصحّ إذا الغيت خصوصيّة الزمان وجُرّد الشيء المتيقّن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء، كما تقدّم توضيحه، وبهذا اللحاظ يكون الشكّ ناقضاً لليقين؛ ولا يكون اليقين فعليّاً حينئذٍ.
ولكنّ الظاهر أنّ ظهور جملة «فإنّه على يقين من وضوئه» في أ نّه جملة خبريّة لا إنشائيّة أقوى من ظهور اليقين في الفعليّة، وهكذا نعرف أنّ مفاد الرواية:
أ نّه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء؛ لأنّه كان على يقينٍ من وضوئه ثمّ شكّ، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ.
الجهة الثانية: في أنّ الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب، أو إلى قاعدة المقتضي والمانع؟
فقد يقال: إنّ الاستصحاب يتعلّق فيه الشكّ ببقاء المتيقّن، وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشكّ في بقائه، وإنّما الشكّ في حدوث النوم، وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع؛ لأنّ الوضوء مقتضٍ للطهارة، والنوم رافع ومانع عنها، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبنى على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى (بالفتح).
ويرد على ذلك: أنّ الوضوء قد فُرض له في الشريعة بقاء واستمرار، ولهذا عبِّر عن الحدث بأ نّه ناقض للوضوء، وقيل للمصلّي: إنّه على وضوء، وليس ذلك إلّالافتراضه أمراً مستمرّاً فيتعلّق الشكّ ببقائه وينطبق على الاستصحاب.
ونظراً إلى ظهور قوله: «ولا ينقض اليقين بالشك» في وحدة متعلّق اليقين والشكّ يتعيّن تنزيل الرواية على الاستصحاب.
الجهة الثالثة: بعد افتراض تكفّل الرواية للاستصحاب يقع الكلام