بالوضوء غير مترتّبٍ على عدم اليقين بالنوم، بل هو ثابت على أيّ حال، ومن هنا يتعيّن حينئذٍ لأجل تصوير الترتّب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله: «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» على أ نّه جملة إنشائيّة يراد بها الحكم بأ نّه متيقّن تعبّداً، لا خبريّة تتحدّث عن اليقين الواقعيّ له بوقوع الوضوء منه، فإنّ اليقين التعبّديّ بالوضوء يمكن أن يكون مترتّباً على عدم اليقين بالنوم؛ لأنّه حكم شرعيّ، خلافاً لليقين الواقعيّ بالوضوء فإنّه ثابت على أيّ حال، ولكنّ حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف ظاهرها عرفاً.
الثالث: أن يكون الجزاء قوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ»، وأمّا قوله:
«فإنّه على يقينٍ من وضوئه» فهو تمهيد للجزاء، أو تتميم للشرط.
وهذا الاحتمال أضعف من سابقه؛ لأنّ الجزاء لا يناسب الواو، والشرط وتتميماته لا تناسب الفاء.
وهكذا يتبيّن أنّ الاحتمال الأوّل هو الأقوى، ولكن يبقى أنّ ظاهر قوله:
«فإنّه على يقينٍ من وضوئه» كونه على يقينٍ فعليٍّ بالوضوء، وهذا إنّما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبّديّ الشرعيّ، كما يفترضه الاحتمال الثاني؛ لأنّ اليقين إذا حملناه على اليقين التعبّديّ الشرعيّ فهو يقين فعليّ بالوضوء، ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعي؛ لأنّ اليقين الواقعيّ بالوضوء ليس فعليّاً.
بل المناسب حينئذٍ أن يقال: «فإنّه كان على يقينٍ من وضوئه»، فظهور الجملة المذكورة في فعليّة اليقين قد يُتّخذ قرينةً على حملها على الإنشائيّة.
فإن قيل: أو ليس المكلّف عند الشكّ في النوم على يقينٍ واقعيٍّ فعلًا بأ نّه كان متطهّراً، فلماذا تفترضون أنّ فعليّة اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟!
قلنا: إنّ إسناد النقض إلى الشكّ في جملة «ولا ينقض اليقين بالشكّ» إنّما