3- الاستصحاب
تعريف الاستصحاب:
عُرّف الاستصحاب: بأ نّه الحكم ببقاء ما كان، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثيرٍ من المحقّقين، ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال: أنّ كلّ حالةٍ كانت متيقّنةً في زمانٍ ومشكوكةً بقاءً يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمّى بالاستصحاب.
وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أنّ الاعتماد عليه هل هو على نحو الأماريّة[1]، أو على نحو الأصل العملي[2]؟
كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه. فقد استدلّ بعضهم عليه بحكم العقل[3] وإدراكه ولو ظنّاً بقاءَ الحالة السابقة، وبعضهم بالسيرة العقلائيّة[4]، وبعضهم بالروايات[5].
[1] ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات 2: 343 عن القدماء الى زمان والد الشيخ البهائي قدس سره
[2] كالشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الاصول 3: 13 والمحقّق الخراساني في كفاية الاصول: 472
[3] منسوب إلى العضدي، راجع القوانين: 278
[4] منهم المحقق النائيني في فوائد الاصول 4: 332
[5] منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الاصول 3: 55، والمحقّق الخراساني في كفاية الاصول: 440