ثمّ تجدّدت له القدرة قبل خروجه؛ وذلك لأنّ صلاة الجالس التي أدّاها قد تعلّق بها الأمر بحسب الفرض، وهذا الأمر ليس تعيينيّاً؛ لأنّه لو لم يصلّ من جلوسٍ في أوّل الوقت وصلّى من قيامٍ في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال، فهو إذن أمر تخييريّ بين الصلاة الاضطراريّة في حال العجز والصلاة الاختياريّة في حال القدرة.
ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أنّ التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل بين أنيجمع بينالصلاتين وبين أنينتظر ويقتصر على الصلاة الاختياريّة، وهذا تخيير بين الأقلّ والأكثر في الإيجاب، وهو غير معقول، كما تقدّم[1].
وبهذا يثبت أنّ الأمر الاضطراريّ في الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزياً عن الأمر الواقعيّ الاختياري. وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقلّ والأكثر.
[1] مضى تحت عنوان: التخيير الشرعي في الواجب