ففي الحالة الاولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحّته ونفوذه، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيءٍ من المكلّف مبغوضاً للمولى، ولكنّه إذا صدر ترتّب عليه بحكم الشارع أثره الخاصّ به، كما في الظهار، فإنّه محرّم ولكنّه نافذ ويترتّب عليه الأثر.
وفي الحالة الثانية قد يقال: إنّ التحريم المذكور يستلزم الصحّة؛ لأنّه لا يتعلّق إلّا بمقدور، ولا يكون المسبّب مقدوراً إلّاإذا كان السبب نافذاً، فتحريم المسبّب يستلزم نفوذ السبب وصحّة المعاملة.
وينبغي التنبيه هنا على أنّ النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيراً ما يستعمل لا لإفادة التحريم، بل لإفادة مانعيّة متعلّق النهي، أو شرطيّة نقيضه، وفي مثل ذلك لا إشكال في أ نّه يدلّ على البطلان، كما في «لا تُصلّ في ما لا يؤكل لحمه» الدالّ على مانعيّة لبس ماهو مأخوذ ممّا لا يؤكل لحمه، أو «لاتَبِعْ بدون كيلٍ» الدالّ على شرطيّة الكيل، ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره إرشاداً إلى المانعيّة أو الشرطيّة.
ومن الواضح أنّ المركّب يختلّ بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفيّة للبطلان.