وإن قلنا بأنّ وجوب شيءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه فلا محذور في أن يتعلّق الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتّب ومشروطاً بترك الإزالة؛ لِمَا تقدّم من أنّ الأمرين بالضدّين على وجه الترتّب معقول، فإذا ترك المكلّف الإزالة وصلّى كانت صلاته مأموراً بها؛ وتقع صحيحةً وإن اعتبر عاصياً بتركه للإزالة.