ولا محرّكية إلّاللوجوب النفسيّ، والوجوب النفسيّ يكفي وحده لجعل المكلّف مسؤولًا عقلًا عن توفير المقدّمات؛ لأنّ امتثاله لا يتمّ بدون ذلك، فأيّ فرقٍ بين افتراض وجود الوجوب الغيريّ وافتراض عدمه؟
ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات. ومثال ذلك: أ نّه إذا وجب إنقاذ الغريق وتوقّف على مقدّمةٍ محرّمةٍ أقلّ أهمّيةً (وهي إتلاف زرع الغير) فيجوز للمكلّف ارتكاب المقدّمة المحرّمة تمهيداً لإنقاذ الغريق، فإذا افترضنا أنّ المكلّف ارتكب المقدّمة المحرّمة ولم ينقذ الغريق؛ فعلى القول بالملازمة وبأنّ الوجوب الغيريّ يتعلّق بالجامع بين الحصّة الموصلة وغيرها تقع المقدّمة التي ارتكبها المكلّف مصداقاً للواجب، ولا تكون محرّمةً في تلك الحالة؛ لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شيءٍ واحد.
وعلى القول بإنكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيريّ بالحصّة الموصلة لا تقع المقدّمة المذكورة مصداقاً للواجب، ولا موجب حينئذٍ لسقوط حرمتها، بل تكون محرّمةً بالفعل، وإنّما تسقط الحرمة عن الحصّة الموصلة من المقدّمة خاصّة.