تقتضيه تلك النكتة من ظهور.
فالأحسن، الجواب:
أوّلًا: بأنّ كلمة «الرأي» منصرفة- على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النصّ وظهور هذه الكلمة كمصطلحٍ وشعارٍ لاتّجاهٍ فقهيٍّ واسعٍ- إلى الحَدْس والاستحسان، فلا تشمل الرأي المبنيّ على قريحةٍ عرفيّةٍ عامّة.
وثانياً: أنّ إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعاً عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء اريد بها السيرة العقلائيّة أو سيرة المتشرّعة، نظير ما تقدّم في بحث حجّيّة خبر الواحد.
أمّا الاولى فلأنّ الردع يجب أن يتناسب حجماً ووضوحاً مع درجة استحكام السيرة.
وأما الثانية: فلأ نّنا إذا ادّعينا أنّ سيرة المتشرّعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب- وإلّا لعرف الخلاف عنهم- فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحيّة الإطلاق المذكور للردع، بل تكون مقيّدةً له.
وممّا يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموماً: ما دلّ من الروايات على الأمر بالتمسّك بالقرآن الكريم[1] الصادق عرفاً على العمل بظواهره، وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفاً له[2]، فإنّ المخالفة إن كان المراد بها
[1] كحديث الثقلين، وسائل الشيعة 27: 33، الباب 5 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، ومسند أحمد بن حنبل 3: 14، وكغيره، راجع وسائل الشيعة 1: 412، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث الأول، و 12: 309، الباب 164 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 10
[2] وسائل الشيعة 18: 16، الباب 6 من أبواب الخيار