الحدسيّة، وغير موجودٍ عادةً في مجال الأخبار الحسّيّة، وهذا يعني أنّ احتمال الخطأ في الخبر الأوّل يتضمّن في مجال الحدسيّات احتمالًا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسّيّات حِياديّ تجاه كون الثاني مخطئاً أو مصيباً.
الرابعة: أنّ احتمال الخطأ في قضيّةٍ حسّيّةٍ يقترن عادةً بإحراز وجود المقتضي للإصابة، وهو سلامة الحواسّ والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأمّا احتمال الخطأ في قضيّةٍ نظريّةٍ حدسيّةٍ فهو يتضمّن أحياناً احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئاً من القصور، لالعارضٍ من قبيل الذهول أو ارتباك البال.
الخامسة: أنّ الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسيّة يحتمل نشوؤها من نكتةٍ مشتركة، وأمّا الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسّيّة فلا يحتمل فيها ذلك عادةً، بل هي ترتبط في كلّ مخبِرٍ بظروفه الخاصّة، وكلّما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجوداً كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها.
ويتأثّر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة:
منها: نوعيّة العلماء المتّفقين من الناحية العلميّة، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص.
ومنها: طبيعة المسألة المتّفق على حكمها؛ وكونها من المسائل المترقّب ورود النصّ بشأنها، أو من التفصيلات والتفريعات.
ومنها: درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعيّة، فقد يتّفق أ نّها بنحوٍ يقتضي توافر الدواعي والظروف [على] إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتاً في الشريعة حقّاً.
ومنها: لحن كلام اولئك المجمِعِين في مقام الاستدلال على الحكم، ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّةٍ موهونة، إلى غير ذلك من النكات