بوصفه قيداً فيثبت بذلك أ نّه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّاً، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازيّة القيود، كما تقدّم. غير أنّ ذلك إنّما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف، لا انتفاء طبيعيّ الحكم، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعيّ.
الثاني: أ نّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردَين من الوجوب وبجعلَين لَما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة؛ لأنّه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقاً لَما أضرَّ بمقصوده، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغواً، فيتعيّن- لصيانة كلام المولى عن اللغويّة- أن يفترض لذكر القيد فائدة، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، فيثبت المفهوم.
وهذا البيان وإن كان متّجهاً ولكنّه إنّما يقتضي نفي الثبوت الكلّيِّ الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف، ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالاتٍ اخرى، إذ يكون لذكر القيد عندئذٍ فائدة وهي التحرّز عن هذه الحالات الاخرى؛ لأنّه لو لم يذكر لَشمل الخطاب كلّ حالات الانتفاء.
فالوصف إذن له مفهوم محدود، ويدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية، لا على نحو السالبة الكلّيّة.
وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أنّ الوصف: تارةً يذكر مع موصوفه فيقال مثلًا: «احترِم العالمَ الفقيه»، واخرى يذكر مستقلّاً فيقال: «احترِم الفقيه».
والوجه الأوّل لإثبات المفهوم للوصف لو تمّ يجري في كلتا الحالتين، وأمّا الوجه الثاني فيختصّ بالحالة الاولى؛ لأنّ ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغواً- على أيّ حالٍ- ما دام الموصوف غير مذكور.