وانقسامه إلى العينيّ والكفائيّ، فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه، والثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيل البدل.
وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نُثبِت كون الطلب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً.
ويقال في توضيح ذلك: إنّ الغيريّة تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، والتخييريّة تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتَ بالآخر، والكفائيّة تقتضي تقييده بما إذا لم يأتِ الآخر بالفعل، وكلّ هذه التقييدات تُنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة، فيثبت المعنى المقابل لها.