على القطع الموضوعيّمن أحكام شرعيّة؛ لأنّهذه الأحكام يتحقّق موضوعها وجداناً.
والدليل المحرز غير القطعيّ- أي الأمارة- يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجّزيّةٍ ومعذّريّة، فالأمارة الحجّة شرعاً إذا دلّت على ثبوت التكليف أكّدت منجّزيّته، وإذا دلّت على نفي التكليف كانت معذّراً عنه ورفعت أصالة الاشتغال، كما لو حصل القطع الطريقيّ بنفي التكليف، كما تقدّم[1] توضيحه، وهذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ.
ولكن هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعيّ؟ فيه بحث وخلاف، فلو قال المولى: «كلّ ما قطعتَ بأ نّه خمر فأرقْهُ»، وقامت الأمارة الحجّة شرعاً على أنّ هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك. فهل يترتّب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتّب على القطع، أوْ لا؟
وهنا تفصيل، وهو: أ نّا تارةً نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمريّة أنّ مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجّة منجّزة على خمريّته؛ وليس القطع إلّا كمثال. واخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفاً تامّاً لا يشوبه شكّ.
ففي الحالة الاولى تقوم الأمارة الحجّة مقام القطع الموضوعيّ، ويترتّب عليها وجوب الإراقة؛ لأنّها تحقّق موضوع هذا الوجوب وجداناً وهو الحجّة.
وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرّد كون الأمارة حجّةً وقيام دليلٍ على حجّيّتها ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي؛ لأنّ وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو كاشف تامّ، والأمارة وإن أصبحت حجّةً ومنجّزةً لمؤدّاها بجعل الشارع ولكنّها ليست كاشفاً تامّاً على أيّ حال، فلا يترتّب عليها وجوب الإراقة
[1] مضى تحت عنوان:« حجية القطع»