خللًا فيحجّية الدلالة الالتزامية مادام المدلول الالتزاميّ محتملًا ولميتّضح بطلانه بعد.
وقد يستدلّ على الارتباط بأحد الوجهين التاليين:
الأوّل: أنّ الدلالة الالتزاميّة متفرّعة في وجودها على الدلالة المطابقيّة، فتكون متفرّعةً في حجّيتها أيضاً.
ويلاحظ على ذلك: أنّ التفرّع فيا لوجود لماذا يستلزم التفرّع فيالحجّية؟ أوَ لايمكن أننفترض أنّكلّ واحدةٍ منالدلالتين موضوع مستقلّللحجّية بلحاظ كاشفيّتها؟!
الثاني: أنّ نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجّية يوجب دائماً سقوط الدلالة الالتزاميّة، فإذا علم- مثلًا- بعدم ثبوت المدلول المطابقيّ وسقطت بذلك حجّية الدلالة المطابقيّة، فإنّ هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضاً بعدم ثبوت المدلول الالتزاميّ؛ لأنّ ما تحكي عنه الدلالة الالتزاميّة دائماً حصّة خاصّة من اللازم، وهي الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقيّ، لا طبيعيّ اللازم على الإطلاق، وتلك الحصّة مساوية للمدلول المطابقيّ دائماً.
وبكلمةٍ اخرى: إنّ ذات اللازم وإن كان أعمّ أحياناً ولكنّه بما هو مدلول التزاميّ مساوٍ دائماً للمدلول المطابقيّ، فلا يتصوّر ثبوته بدونه، فموت زيدٍ وإن كان أعمَّ من احتراقه بالنار ولكنّ مَن أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاماً بالموت الأعمّ ولو كان بالسمّ، بل مدلوله الالتزاميّ هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصّة، فإذا كنّا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزاميّ؟ وسيأتي تكميل البحث عن ذلك وتعميقه في الحلقة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
وفاءُ الدليل بدور القطع الموضوعي:
الدليل المحرز إذا كان قطعيّاً فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجّزيّةٍ ومعذّريّة؛ لأنّه يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي، كما أ نّه يفي بما يترتّب