والاتّجاه الآخر يطبِّق على الشكّ في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكّاً ابتدائياً غير مقترنٍ بالعلم الإجمالي؛ لأنّ ذلك العلم الإجماليّ الذي يزعمه أصحاب الاتّجاه الأوّل منحلّ بعلمٍ تفصيلي، وهو علم المكلّف بوجوب التسعة على أيّ حال؛ لأنّها واجبة، سواء كان معها جزء عاشر أوْ لا، فهذا العلم التفصيليّ يؤديّ إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبِّر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأ نَّا نعلم: إمّا بوجوب التسعة، أو بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أيِّ حالٍ ونشكّ في وجوب العاشر.
وهكذا يصبح الشكّ في وجوب العاشر شكّاًابتدائياً بعد انحلال العلمالإجمالي، فتجري البراءة.
والصحيح: هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشكّ في دخولها ضمن نطاق الواجب، كما ذكرناه.