بـ«الشبهة الوجوبية»، والشكّ في الحرمة ب «الشبهة التحريمية».
كما تشمل القاعدة أيضاً الشكّ مهما كان سببه؛ ولأجل هذا نتمسّك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، أو من عدم العلم بتحقّق موضوعه.
ومثال الأوّل: شكّنا في وجوب صلاة العيد، أو في حرمة التدخين، ويسمّى بالشبهة الحكمية.
ومثال الثاني: شكّنا في وجوب الحجّ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة، مع علمنا بأنّ الشارع جعل وجوب الحجّ على المستطيع [ويسمّى بالشبهة الموضوعيّة].
وإن شئت قلت: إنّ المكلّف في الشبهة الحكمية يشكّ في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشكّ في المجعول، وكلّ منهما مجرىً للبراءة شرعاً.