عديدةٍ- كغسل الوجه و غسل اليمنى و غسل اليسرى و مسح الرأس و مسح القدمين- فيتعلّق بكلّ جزءٍ من تلك الأجزاء وجوب ضمنيّ بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب، و في هذه الحالة إذا تعذّر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفةٍ فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمنيّ المتعلّق بغسل الوجه، كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضاً، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه؛ لأنّ تلك الوجوبات لابدّ أن ينظر إليها بوصفها وجوباً واحداً متعلّقاً بالعمليّة كلّها، أي بالوضوء، و هذا الوجوب: إمّا أن يسقط كلّه، أو يثبت كلّه، و لا مجال للتفكيك.
وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوبٍ استقلاليٍّ ووجب الدعاء بوجوبٍ استقلاليٍّ آخر فتعذّر الوضوء، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه كغسل الوجه مثلًا.
ففي الحالة الاولى لا يؤدّي تعذّرالوضوء إلّاإلى سقوط الوجوب الذيكان متعلّقاً به، و أمّا وجوب الدعاء فيبقى ثابتاً؛ لأنّه وجوب مستقلّ غير مرتبطٍ بوجوب الوضوء.
وفي الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمنيّ يؤدّي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء، و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنيّة.
قد تقول: نحن نرى أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس و عجز عن القراءة فيها كُلِّف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنيّة، و نقض لعلاقة التلازم بينها؟
والجواب: أنّ وجوب الصلاة بدون قراءةٍ على الأخرس ليس تجزئة