هذه المراتب أخفّ وأشدّ، والمشهور الترتيب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه، وإلّا أنكر باللسان، فإن لم يكفِ ذلك أنكره بيده، بل المشهور الترتيب بين مراتب كلِّ واحدة، فلا ينتقل إلى الأشدِّ في كلّ مرتبةٍ إلّاإذا لم يكفِ الأخفّ، وهو أحوط[1].
مسألة (7): إذا لم تكفِ المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، وكذا إذا توقّف على كسر عضوٍ من يدٍ أو رجلٍ أو غيرهما، أو إعابة عضوٍ كشللٍ أو اعوجاجٍ أو نحوهما، فإنّ الأقوى عدم جواز ذلك، وإذا أدّى الضرب إلى ذلك خطأً أو عمداً فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمداً، والخطيئة إن كان خطأً. نعم، يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتّب على معصية الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئذٍ لا ضمان عليه.
مسألة (8): يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها بأن لا يأتوا بها على وجهها؛ لعدم صحّة القراءة والأذكار الواجبة، أو لا يتوضّؤوا وضوءاً صحيحاً، أو لا يطهِّروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم حتّى يأتوا بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرّمات، كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو غير ذلك من المحرّمات فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتّى ينتهوا عن المعصية.
مسألة (9): إذا صدرت المعصية من شخصٍ من باب الاتّفاق وعلم أ نّه
[1] الظاهر أنّ مراعاة المراتب في كلِّ مرتبةٍ ليس هو الأحوط بالنسبة إلى المرتبة الاولى، بل بالنسبة إلى بعض مراتب المرتبة الثانية أيضاً