الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه أو على غيره من المسلمين لم يجب شيء، والظاهر أ نّه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظنّ به والاحتمال المعتدّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.
مسألة (5): لا يختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنفٍ من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، والعدول والفسّاق، والسلطان والرعية، والأغنياء والفقراء، وقد تقدّم أ نّه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، وإن لم يقم به أحد أثِم الجميع واستحقّوا العقاب.
[مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:]
مسألة (6): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
الأول: الإنكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف: إمّا بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض والصدِّ عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعلٍ أو تركٍ يدلّ على كراهة ما وقع منه.
الثاني[1]: الإنكار باللسان والقول، بأن يَعِظَه وينصحَه ويذكرَ له ما أعدَّ اللَّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعدّه اللَّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنّات النعيم.
الثالث: الإنكار باليد بالضرب المؤلِم الرادِع عن المعصية، ولكلّ واحدةٍ من
[1] الظاهر أنّ هذا وما قبله في مرتبةٍ واحدة