مسألة (3): إذا كان المعروف مستحبّاً كان الأمر به مستحبّاً، فإذا أمر به كان مستحقّاً للثواب، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب.
شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
مسألة (4): يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر امور:
الأول: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالًا، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهيّ عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك وعلم أنّ الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما لا يجب عليه شيء.
الثالث: أن يكون الفاعل مصرّاً على ترك المعروف وارتكاب المنكر[1]، فإذا كانت أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شيء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرّد احتمال ذلك، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً ولم يعلم أ نّه مصرّ على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانياً، أو أ نّه منصرف عن ذلك، أو نادم عليه لم يجب عليه شيء.
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل، فإذا كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام، أو أنّ ما تركه ليس بواجب، وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم يجب شيء.
[1] المناط هو الإقدام على ترك المعروف أو فعل المنكر ولو للمرّة الاولى