ففيه إشكال، والأحوط تركه إلّابإذن الحاكم الشرعي. نعم، يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر، ووكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكَّل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثمَّ ينقله إليه.

مسألة (75): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأحوط تحرِّي أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك أم المال أم غيرهما.

مسألة (76): في صحّة عزل الخمس بحيث يتعيّن في مالٍ مخصوصٍ إشكال، وعليه فإذا نقله إلى بلدٍ لعدم وجود المستحقّ فتلف بلا تفريطٍ يشكل فراغ ذمّة المالك. نعم، إذا صحّ العزل فلا ضمان عليه.

مسألة (77): إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور زائداً على استئذانه في أصل الدفع الذي عرفت أ نّه الأحوط.

مسألة (78): إذا اشترى المؤمن ما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه جاز له التصرّف فيه من دون إخراج الخمس، فإنّ الأئمّة- عليهم أفضل الصلاة والسلام- قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواءً أكان من ربح تجارةٍ أم معدنٍ أم غيرهما، وسواءً أكان من المناكح والمساكن أم غيرهما، وإذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس ممّن يعتقد وجوبه وجب عليه إخراجه‏[1]. ومن ذلك يظهر أنّ النفط إذا كان المستخرج له شركة أهلية كافرة لم يجب إخراج الخمس على المؤمن، أمّا إذا كان المستخرج له الحكومة وجب الخمس على من وضع يده عليه ولو ببذل مالٍ للحكومة، لكن بعد استثناء مقدار ذلك المال، فإذا لم‏

 

[1] بل يحتمل قوياً عدم الوجوب وإن كان أحوط استحباباً، ومنه يعلم حال شراء النفط