إذا كانت عليه نفقة غير لازمةٍ للمعطي.

مسألة (72): في جواز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور إشكال، والأحوط وجوباً الدفع إلى الحاكم الشرعي، أو استئذانه في الدفع إلى المستحقّ. وقد أذنتُ للمالكين في دفع سهم السادة إليهم، وينبغي لهم ملاحظة المرجّحات الشرعية.

مسألة (73): النصف الراجع للإمام- عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام- يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إمّا بالدفع إليه، أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات‏[1]– زادهم اللَّه تعالى شرفاً- وغيرهم، والأحوط[2] نية التصدّق به عنه عليه السلام، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ، ومِن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون: إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدَّس، ونشر قواعده وأحكامه، ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالّين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه، وما توفيقي إلّاباللَّه عليه توكّلت وإليه انيب. والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام المطَّلِع على الجهات العامة.

مسألة (74): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل منافياً للفورية، أمّا إذا كان منافياً لها

 

[1] إطلاقه محلّ إشكال

[2] استحباباً