السنة السابقة[1]، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وإن كان الدين عروضاً ففيه إشكال، وإن كان الأظهر جريان حكم النقد عليه، فإن أمكن استيفاؤه أخرج خمسه فعلًا، وإن لم يمكن استيفاؤه ينتظر في وجوب دفع خمسه استيفاؤه فإذا استوفاه وجب دفع خمسه حينئذٍ.
[1] بمعنى أنّ مؤونة السنة السابقة تخرج من ذلك الدين المقبوض في السنة اللاحقة ويخمّس الزائد لو كان، وفي ذلك إشكال، بل لا يبعد إخراج مؤونة السنة السابقة من قيمة الدين بما هو دين في آخر تلك السنة، فلو فرضت المساواة لم يجب عليه خمس بلحاظ تلك السنة، وحين قبض الدين في السنة اللاحقة يعتبر التفاوت بين قيمة المقبوض فعلًا وقيمته بما هو دين من أرباح هذه السنة، فلو وجدت مؤونة معادلة لها بلحاظ هذه السنة لم يجب الخمس رأساً، خلافاً لِمَا إذا بني على ما في المتن من احتساب الدين المقبوض فعلًا بتمام ماليته من أرباح السنة السابقة فإنّه يجب الخمس