والسرقفلية[1]، فإنّ هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنّما يجب فيما زاد عليها، كما عرفت. نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقّاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة وإخراج خمسه، فربّما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربّما تنقص، وربّما تساوي.

مسألة (65): إذا حلّ رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثمّ دفعه تدريجياً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغٍ في الذمّة فإنّ وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عينٍ موجودة. وإذا كان عوضاً عن خمس عينٍ أو أعيانٍ تالفةٍ فوفاؤه يحسب من المؤن ولا خمس فيه.

مسألة (66): إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض مال التجارة ديناً في ذمّة الناس: فإن كان نقداً وأمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه‏[2]، وإن لم يمكن انتظر استيفاؤه في السنة اللاحقة[3]، فإذا استوفاه وجب إخراج خمسه وكان من أرباح‏

 

[1] إذا كان الحصول على الدكّان المطلوب متوقّفاً على دفع السرقفلية، وأمّا إذا كان لم يكن متوقّفاً وكان دفعها على أساس كسب حقٍّ يضمن للمستأجر البقاء في الدكان- مثلًا- سنين عديدةً فالسرقفلية من مؤونة الحصول على ذلك الحقّ المذكور، فيستثنى مقدار السرقفلية المدفوع من مالية هذا الحقّ في المورد الذي يكون شرعياً ويخمّس الباقي

[2] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط

[3] بل هو مخيّر بين الانتظار إلى الاستيفاء في السنة اللاحقة وبين تقدير خمس مالية ديون التجارة وقيمتها فعلًا على نفسه فيدفعه، فإذا استوفى‏ الدين في السنة الثانية كان الزائد على ما قدّره للدين من ماليةٍ من أرباح سنة الاستيفاء