اشترى داراً للسكنى فسكنها ثمّ وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار[1]، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصّة من الدار.
مسألة (63): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية في وجهٍ من وجوه البِرِّ[2] لم يجب عليه إخراج خمس نصف أرباحه، ووجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته.
مسألة (64): إذا كان رأس ماله مئة دينارٍ- مثلًا- فاستأجر دكّاناً بعشرة دنانير، واشترى آلاتٍ للدكان بعشرة، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مئةً كان عليه خمس الآلات فقط، ولا يجب إخراج خمس اجرة الدكّان؛ لأنّها من مؤونة التجارة، وكذا اجرة الحارس والحمّال والضرائب التي يدفعها إلى السلطان
[1] ولا الخمس في مال الوفاء إذا كانت الدار لا تزال داخلةً في مؤونته، وكذلك الحال في فرض وفاء بعض الثمن. نعم، لو كان له في مقابل ثمن الدار أو مقدار منه ربح في السنة الاولى ثمّ وفى بعد ذلك دينه من أرباح السنة الثانية وجب الخمس في مال الوفاء، ولا خمس في ذلك المقدار من أرباح سنة الشراء
[2] إذا كان المنذور صرف ذلك النصف قبل أن تكتمل سنته فلا يجب تخميسه لو صرفه في البرّ ولو لم يكن هناك نذر؛ لأنّه يكون من المؤونة، وإذا كان المنذور صرف ذلك النصف في نهاية السنة، فإن كان المراد بالنصف: الكلّي في المعيَّن أو ما يساوي النصف انعقد النذر ووجب إخراج خمس تمام المال أيضاً من النصف الباقي أو غيره، وإن كان المراد بالنصف: النصف بنحو الإشاعة فإن قيد المنذور بدفع خمس تمام المال ولو من مالٍ آخر انعقد النذر ووجب دفع خمس تمام المال ولو من مالٍ آخر، وإلّا لم ينعقد النذر بالنسبة إلى خمس النصف