إخراج خمس تلك الأعيان الباقية[1] وصارت معدودةً من أرباح السنة الثانية. وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة كبستانٍ وكان عليه دَين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى‏ الدين في السنة الثانية كانت معدودةً من أرباحها ووجب إخراج خمسها آخر السنة[2]، وإذا اشترى بستاناً- مثلًا- بثمنٍ في الذمّة مؤجّلًا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان، فإذا وفى‏ تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها[3]، فإذا وفى‏ نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف، فإذا وفى‏ ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة، وهكذا كلّما وفى‏ جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة. هذا إذا كانت البستان موجودة، أمّا إذا تلفت فلا خمس فيها، وكذا إذا ربح في سنةٍ مئة دينارٍ- مثلًا- فلم يدفع منها عشرين ديناراً حتّى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس مع بقائها، لا مع تلفها، وإذا فرض أ نّه‏

 

[1] لا يجب إخراج خمس تلك الأعيان الباقية إذا وفى‏ الدين في السنة اللاحقة، وإنّما يجب عليه الخمس في مال الوفاء نفسه إذا كان من الأرباح. نعم، لو وفى‏ الدين في نفس السنة تعلّق الخمس بالأعيان؛ لأنّها تكون حينئذٍ من فاضل المؤونة

[2] بل الظاهر عدم وجوب الخمس فيها، وإنّما يجب عليه الخمس من المال المدفوع لوفاء الدين إذا كان من الأرباح، وفي زيادة تلك الأعيان حيث يقال بتعلّق الخمس بالزيادة

[3] الظاهر عدم وجوب الخمس في البستان، وإنّما يثبت الخمس في الزيادة حيث يقال بتعلق الخمس بالزيادة وفي المال المدفوع لوفاء دين البستان إذا كان من الأرباح، فلو فرض أنْ لا زيادة في البستان وأنّ مال الوفاء كان إرثاً أو نحوه فليس عليه خمس من ناحية البستان