وخمس الأربعة أخماس الباقية في آخر السنة، وإذا ورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمس تمام المال لا غير.
مسألة (61): قد عرفت أنّ رأس السنة أول الشروع في الكسب[1]، لكن إذا صعب على المكلف ذلك أمكنه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ليغيّر رأس السنة[2]، فيجعله في زمان آخر بالمصالحة معه على ذلك ويكون المدار عليه في المؤونة والخمس، كما أ نّه يجوز بالمصالحة جعل السنة عربيةً[3] وروميةً وفارسيةً وغيرها حسبما يتّفقان عليه.
مسألة (62): يجب على كلِّ مكلفٍ في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ادّخره في بيته لذلك من الارز، والدقيق، والحنطة، والشعير، والسكر، والشاي، والنفط، والحطب، والفحم، والسمن، والحلوى، وغير ذلك من أمتعة البيت ممّا أعدّ للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك. نعم، إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان أكثر، أمّا إذا كان الدين أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها وجب
[1] بل عرفت أنّ رأس السنة هو ظهور الربح
[2] بل متى أحبّ أن يغيِّر رأس السنة أمكنه ذلك بدفع خمس ما ظهر من الربح واستئناف الحساب للأرباح الجديدة، بلا حاجةٍ إلى المصالحة ومراجعة الحاكم. هذا إذا كانت الأرباح قد تحققّت، وإلّا فلا تكون السنة قد ابتدأت بالنسبة إليه ليحتاج إلى تغييرها
[3] يجوز للمكلف دائماً ملاحظة أكبر مقدارٍ للسنة من السنوات المتعارفة، وإذا أراد أن يجعل بداية سنته أول السنة الرومية بدلًا عن أول السنة العربية- مثلًا- أمكنه ذلك بملاحظة ما تقدّم في التعليقة السابقة