ربح السنة السابقة بأن كان لم يربح في سنة الشراء، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه‏[1]، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكنّ الزيادة أقلّ من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، مثلًا: إذا عمر داراً لسكناه بألف دينارٍ وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مئتي دينارٍ وجب إخراج خمس ثمانمئة دينار، وكذا إذا اشترى أثاثاً بمئة دينارٍ وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً، وإذا لم يعلم أنّ الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقلّ منه، أو أ نّه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي‏[2]، وإذا علم أ نّه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأ نّه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.

مسألة (60): إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهبه إلى شخصٍ آخر وجب على المتَّهِب إخراج خمسين‏[3]، خمس تمام مال الهبة فوراً،

 

[1] على التفصيل المتقدّم في التعليقة السابقة، فإذا لم يكن الشراء بنفس مال الربح ولم يكن المال المشترى‏ معدّاً للتجارة لا يجب الخمس إلّافي ثمن الشراء

[2] ولا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقّن، وعدم وجوب الخمس فيما شكّ في كونه من ربح هذه السنة

[3] بل هو الأحوط استحباباً