إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال. وبالجملة: يجب على كلِّ مكلَّفٍ أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلًا كان أم كثيراً، ويخرج خمسه، كاسباً كان أم غير كاسب.

مسألة (58): الظاهر عدم اشتراط البلوغ والحرّية والعقل في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، وفي تعلّقه بأرباح المكاسب للطفل إشكال، والأظهر ذلك.

مسألة (59): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدّةً من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالًا، واشترى منها أعياناً وأثاثاً، وعمر دياراً ثمّ التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه‏[1] أو عمره أو غرسه، ممّا لم يكن معدوداً من المؤونة، مثل الدار التي لم يتّخذها دار سكنى، والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا الحيوان والغرس وغيرها، أمّا ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه، وإن كان قد اشتراه من‏

 

[1] إذا زادت قيمة العين على ثمن الشراء وجب الخمس في الزيادة إذا كان قد اشتراها من أرباح نفس السنة، أو من أرباح سنةٍ سابقةٍ وأعدّها للتجارة، أو كان الثمن شخصياً على احتمال. وأمّا إذا كان الشراء من أرباح سنةٍ سابقةٍ وكان الثمن كلّياً ولم يعدّ للتجارة فلا خمس إلّافي ثمن الشراء