مسألة (53): في جواز تصرف المالك ببعض الربح إشكال وإن كان مقدار الخمس باقياً، والأحوط وجوباً عدمه‏[1].

مسألة (54): إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونةٍ زائدةٍ فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤونةٍ لم تكن محتسبةً انكشف أ نّه لا خمس في ماله‏[2]، ويرجع به على الفقير مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.

مسألة (55): إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعضٍ فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمّس بعد إخراج المُؤَن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم، إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلًا: في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.

مسألة (56): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما، ولا يجب عليه إخراج خمسٍ آخر من باب أرباح المكاسب.

مسألة (57): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عالَ بها الزوج، وكذا إذا لم يَعُلْ بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم‏

 

[1] بل هو الأظهر

[2] بل قد وقع الخمس موقعه، وإنّما ينكشف ذلك إذا اتّضح أنّ ربحه لم يكن بالقدر الذي افترضه