مسألة (50): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين تعلّق الحقِّ بموضوعه‏[1]، ويتخّير المالك بين دفع العين ودفع القيمة، ولا يجوز له التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، وإذا ضمنه في ذمّته بإذن الحاكم الشرعي صحَّ، ويسقط الحقّ من العين فيجوز التصرّف فيها.

مسألة (51): إذا اتّجر بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحّة إلى أن يدفع الخمس‏[2]، أو يجيز الحاكم الشرعي، لكن إذا أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس إلى البدل‏[3]، ولذا لا تصحّ الإجازة للحاكم إلّاعلى نحوٍ لا يؤدِّي إلى ذهاب الحقّ بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة ونقل الخمس إلى الذمّة.

مسألة (52): إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلِف الخمس ورجع عليه الحاكم، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدينٍ أو هبة، أو عوضاً لمعاملةٍ فإنّه ضامن للخمس، وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل إليه المال‏[4]؛ لعدم صحّة التصرّف بالنقل، وإذا كان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحبِّ لا خمس الزرع، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول اذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول واذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.

 

[1] بل على نحو الشركة في المالية

[2] فيه إشكال، ويحتمل الصحّة وانتقال الخمس إلى العوض إذا كان طرف المعاملة شيعياً

[3] بل ينتقل إذا لم نبنِ على الصحّة من أول الأمر

[4] الرجوع إليه إذا كان شيعياً لا يخلو من إشكال، بل منع