وربح في الزراعة، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته‏[1]، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنّهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، وربّما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً في جميع الصور المذكورة، بل إذا أنفق من مالِه غير مال التجارة قبل حصول الربح، كما يتّفق كثيراً لأهل الزراعة فإنّهم ينفقون لمؤونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج، جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله‏[2]، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وإنّما عليه خمس الزائد لا غير، وكذلك أهل المواشي، فإنّه إذا خمَّس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سرق فإنّه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية[3]، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الامّهات بقيمة السخال المتولّدة، فإنّه يضمّ السخال إلى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمِّس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلّابقيمة جميع السخال مع أرباحه الاخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة، أمّا إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب كما إذا انهدمت دار غلّته ففي الجبر حينئذٍ إشكال، وكذا إذا انهدمت دار سكناه إلّاأن يعمرها فيكون تعميرها من المُؤَن المستثناة، وإن كان الأظهر الجبر أيضاً في الفرضين معاً.

 

[1] الظاهر عدم الجبر وعدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته، فإنّ المؤونة المستثناة مؤونة ما بعد ظهور الربح. نعم، لا بأس بالجبر فيما إذا تلف بعض رأس المال

[2] بل ليس له ذلك؛ لأن مبدأ عام المؤونة هو ظهور الربح

[3] تقدّم أنّ المؤونة المتقدّمة لا تستثنى‏، وأمّا قيمة ما تلف من المواشي فيجبر النقص الناشئ منها بقيمة السخال المتولّدة