الربح أم فيما قبله، تمكّن من أدائه قبل ذلك أمْ لا. نعم، إذا لم يؤدِّ دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلّاأن يكون الدين لمؤونة السنة فاستثناء مقداره لا يخلو من وجه، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس والزكاة والنذر والكفّارات، وكذا في مثل اروش الجنايات، وقيم المتلفات، وشروط المعاملات فإنّه إن أدّاها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان حدوثها في السنة السابقة، وإلّا وجب الخمس وإن كان عاصياً بذلك.
مسألة (48): يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله إذا كان زائداً عن مؤونة السنة وإن كان يجوز له تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا لم يكونا لائقَين بشأنه. وإذا علم أ نّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير إلى آخر السنة.
مسألة (49): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدةً في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقتٍ وربح في الآخر يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة، وكذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزّع رأس ماله على تجاراتٍ متعدّدة، كما إذا اشترى ببعضه حنطةً وببعضه سمناً فخسر في أحدهما وربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الكسب، كما إذا اتّجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة