ووجب فيه الخمس بعد المؤونة، وكذلك إذا آجر داره سنةً أو سنين[1] كانت الاجرة من أرباح سنة الإجارة، وليس كذلك اذا آجر نفسه على عمل.
مسألة (46): إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثمّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حَسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع.
مسألة (47): أداء الدين من المؤونة[2]، سواءً أكانت الاستدانة في سنة
[1] الظاهر أنّ الجزء المقابل من ثمن الثمرة أو اجرة الدار لثمرة هذه السنة أو منفعتها هو من أرباح هذه السنة، وأمّا ما يقع من الثمن أو الاجرة بإزاء ثمرات ومنافع السنين الآتية ففيه تفصيل؛ لأنّه: إن كان يزيد على مقدار النقص في مالية البستان أو مالية الدار الناشئ من مسلوبية منفعتهما بلحاظ السنين الآتية وجب الخمس في الزيادة، وإلّا فلا يعتبر ذلك الجزء من أرباح سنة البيع أو الإجارة، إذ في مقابله نقص في مالية العين، ويحتمل عدم ثبوت الخمس فيه حتّى بلحاظ السنين الآتية، ولكنّ الأحوط وجوباً اعتباره من أرباح السنين الآتية وإخراج خمسه
[2] الظاهر أنّ أداء الدين يكسب نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه الدين، وتوضيحه: أنّ الدين: تارةً يحصل بسببٍ من قبيل اقتراض مبلغٍ من المال، واخرى يحصل ابتداءً قهراً، كما في ضمان مال الغير بالإتلاف القهري، ففي الثاني يعتبر الأداء من المؤونة، كما ذكر في المتن مطلقاً، وأمّا في الأول فيكتسب الأداء عرفاً نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه المبلغ المقترض مثلًا، فإن كان القرض قد صرف في مؤونة سنة الوفاء فلا إشكال في أنّ الأداء يعتبر من مؤونة تلك السنة ولو كان حدوث الدين سابقاً، وإن كان قد صرف في شراء أموالٍ خارجةٍ عن المؤونة فلا يعتبر الأداء من المؤونة ولو كان الأداء والدين في سنةٍ واحدة، غاية الأمر أ نّه إذا كان الأداء من أرباح سنة الشراء تعلّق الخمس بنفس العين المشتراة، ووجب إخراج خمسها في آخر السنة، وإن كان من أرباح سنةٍ متأخّرةٍ وجب الخمس في نفس مال الوفاء، ولا يجب الخمس في العين المشتراة