المدّخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنّه لا يراعى في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقلَّ منه. وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمّة ثمّ وفى من الربح لم يلزمه إلّا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة الثمن.

مسألة (42): إذا مات المكتسِب في أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت، لا تَمام السنة.

مسألة (43): من جملة المُؤَن: مصارف الحجّ واجباً كان أو مستّحباً إذا كان من شأنه فعله‏[1]، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحجّ ولو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدةٍ وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحجّ، وإلّا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحجّ ولو عصياناً وجب إخراج خمسه.

مسألة (44): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى عرصةً لبناء دار، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً- مثلًا- وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة؛ لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان‏[2].

مسألة (45): إذا باع ثمرة بستانه سنين، كان الثمن من أرباح سنة البيع‏

 

[1] وهو من شأن المسلمين عموماً

[2] على الأحوط