التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
مسألة (38): إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير والسمن والسكّر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أمّا المُؤَن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فإن كان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، كما في حليِّ النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، وإن كان الاستغناء عنها في أثناء السنة فإن كانت ممّا يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها، وإن لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها[1].
مسألة (39): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمَّس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك[2].
مسألة (40): ما يدّخره من المُؤَن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمَّساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أ نّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح[3].
مسألة (41): إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبيّن الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه، كبعض الفرش الزائدة، والجواهر
[1] بل الظاهر عدم وجوب الخمس
[2] بل الأحوط استثناء قيمة الشراء
[3] على الأحوط، وإن كان الجبر غير بعيد