الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً لكنّه غير متعارفٍ من مثل المالك مثل عمارة المساجد والإنفاق على الضيوف ممّن هو قليل الربح ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال‏[1]. نعم، يستثنى بالنسبة إلى بعض الأشخاص الأغنياء الذين من شأنهم فعل مثل ذلك.

مسألة (34): رأس سنة المؤونة يختلف باختلاف أنواع الفائدة[2]، فرأس سنة الزارع زمان أول عملٍ يعمله في سبيل الزرع مثل حرث الأرض، ورأس سنة التاجر زمان أول عملٍ يعمله في سبيل التجارة، مثل تسليم المال إلى العامل، وإجارة محلّ البيع والشراء، والسفر للشراء، ونحو ذلك. ورأس سنة العامل زمان أول عملٍ في سبيل الصناعة أو المهنة، مثل شراء الآلات التي يعمل بها أو استئجار محلّ العمل، أو نحو ذلك، واذا كان الشخص له أنواع من الكسب كزراعةٍ وتجارةٍ وعمل يدٍ فالظاهر أنّ أول سنته أول عملٍ يعمله في سبيل أحد الأنواع التي يتعاطاها في سنته، وآخر سنته عند انتهاء السنة في ذلك الوقت من السنة العربية[3]، والمؤونة المستثناة من الجميع مؤونة تلك السنة، وليس له أن يجعل له سنين متعدّدة الأنواع‏[4]، ويكون أول سنة كلِّ نوعٍ أول عملٍ يعمله في سبيل ذلك النوع، ثمّ يوزِّع المؤونة المستثناة المشتركة على الجميع. نعم، يجوز

 

[1] أظهره الاستثناء

[2] بل الظاهر أنّ مبدأها من حين ظهور الربح مطلقاً ولكلّ ربح سنة، وإن كان من الجائز أن يلحظ مجموع أرباح سنته ويستثني منها مجموع ما صرفه على مؤونته في تلك السنة إذا لم يعلم بأنّ المستثنى في هذا الحساب يزيد على المستثنى في الحساب الدقيق

[3] أو غيرها

[4] بل له ذلك بالقيد السابق