ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأمّا إذا كان تعميره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه، كما عرفت.
مسألة (32): إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبِعْها غفلةً أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، أمّا إذا لم يبعها عمداً فالأحوط ضمانه للخمس[1]، بل الأقوى إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وبعدها نقصت قيمتها.
مسألة (33): المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها:
كلّ ما يصرفه في سنته، سواء صرفه في تحصيل الربح: كاجرة الحمّال والحارس والدكّان والسرقفلية وضرائب السلطان، أم صرفه في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذرٍ أو كفّارة، أو أداء دينٍ أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، أو فيما يحتاج إليه من دابّةٍ وجارية وكتبٍ وأثاث، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤونة كلّ مصرفٍ متعارف له، سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب، أم الإباحة أم الكراهة. نعم، لابدّ في المؤونة المستثناة من الصرف فعلًا، فإذا قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أ نّه إذا تبرّع متبرِّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع، بل يحسب ذلك من الربح الذي صرف في المؤونة. وأيضاً لابدّ أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف، بل يجب فيه
[1] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط إذا لم تبقَ الزيادة إلى آخر السنة