استثناء مؤونة السنة، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل‏[1]، أو ما بحكمه من الثمر والسعف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن كان أصله من الشجر المخمَّس ثمنه، مثل «التال» الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله، كالفسيل وغيره إذا كان له مالية.

وبالجملة: كلّ ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في النماء المتّصل‏[2]، ولا في ارتفاع القيمة في القسمين الأوّلَين. نعم، إذا باعه بأكثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسيل واجرة الفلّاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد،

 

[1] بل والمتّصل إذا كانت للزيادة مالية ملحوظة عرفاً ووجوب الخمس في النماء لا يختصّ بفرض الإنفاق على تعمير البستان من أرباح تلك السنة، بل يثبت فيما إذا كان الشخص قد صرف على تعمير البستان من أرباح سنةٍ سابقةٍ أو أموالٍ لا خمس عليها، لكن بعد احتساب ما صرفه على تعمير البستان على تفصيلٍ حاصله: أنّ ما صرفه على تعمير البستان إن كان يعتبر تالفاً عرفاً فلابدّ من استثناء قيمته ممّا هو موجود فعلًا، فلو لم تزد قيمة الموجود بلحاظ نفسه ونمائه على ذلك لا يجب الخمس، وإن كان ما صرفه على تعمير البستان لا يعدّ تالفاً عرفاً، بل متمثّلًا في اتّصاف البستان بأوصافٍ دخيلةٍ في ماليته وكيفية الانتفاع به ولو بلحاظ السنين الآتية من قبيل شقّ الأنهار ونحو ذلك فلا يكون مستثنى، ولو فرض أنّ ما صرفه على المؤونة لم يكن تالفاً ولكن تنزّلت قيمته في آخر السنة كالآلات والأدوات التي قد تنزل قيمتها بالاستعمال في آخر السنة استثني مقدار النقص في القيمة.

والحاصل: أنّ المستثنى هو المؤونة التي تعدّ تالفةً عرفاً. وهذا كلّه فيما إذا كان الصرف على البستان من غير أرباح تلك السنة، وإلّا فلا معنى لاستثناء مؤونة العمل

[2] تقدّم وجوبه في النماء المتّصل